مسائل ثلاث :
الأولى : ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ، وأن يكون مملوكا أو
مأذونا فيه
الثانية : يجب للرجل ستر قبله ودبره ، وستر ما بين السرة والركبة أفضل ،
وستر جسده كله مع الرداء أكمل .
ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه
والكفين .
وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز .
والأمة والصبية تجتزئان بستر الجسد ، وستر الرأس مع ذلك أفضل .
الثالثة : يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق
الشجر والطين . ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع ،
ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود .
شرح
والحق الأول . لأصالة التسويغ ، وعدم التحريم .
قال الشيخ رحمه الله ، لما حكى قول المفيد : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ،
وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبرا مسندا ( 1 ) .
قال طاب ثراه : وفي القدمين تردد أشبه الجواز .
أقول : الستر شرط في الصلاة ، سواء كان هناك ناظر أو لا ، ولا يكفي إحاطة
الفسطاط والخيمة والخزانة الضيقة به . لأن ذلك لا يسمى لباسا . نعم لا يشترط
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 232 ، باب 11 ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك ، ذيل الحديث 121 ، وفيه " ولم أعرف به " .