وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له ؟ المروي نعم ، ولا بأس بثوب
مكفوف به ، ولا يجوز في ثوب مغضوب مع العلم ، ولا فيما يستر ظهر القدم
ما لم يكن له ساق كالخف .
ويستحب في النعل العربية ،
ويكره في الثياب السود ، ما عدا العمامة والخف ، وفي الثوب الذي
يكون تحته وبر الأرنب والثعالب ، أو فوقه ، وفي ثوب واحد للرجال ، ولو
حكى ما تحته لم يجز ، وأن يأتزر فوق القميص ، وأن يشتمل الصماء ،
وفي عمامة لا حنك لها ، وأن يوم بغير رداء ، وأن يصحب معه حديدا
ظاهرا ، وفي ثوب يتهم صاحبه ، وفي قباء فيه تماثيل ، أو خاتم فيه
صورة .
ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت ، أو متنقبة .
ويكره للرجال اللثام ،
شرح
وحده ، فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخفين ، والزنار
يكون في السراويل ويصلى فيه ( 1 ) .
وأجيب عن الأول : بمعارضته بطريق الاحتياط .
وعن الثاني : بالفرق ، فإن المانع في النجس عارض ، وفي الإبريسم ذاتي .
وعن الثالث : بأن في الطريق أحمد بن هلال ، وهو غال .
قال طاب ثراه : وهل يجوز الركوب عليه ( 2 ) ، والافتراش له ؟ المروي : نعم .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 357 ، باب 17 ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز
حديث 10 ، وفيه : " القلنسوة والخلف " .
( 2 ) في النسخة المخطوطة والمطبوعة من مختصر النافع هكذا ، وفي النسخ المخطوطة من الشرح ( لوقوف
عليه ) بدل ( الركوب عليه ) .