شرح
وابن إدريس ( 1 ) ، واختاره المصنف ( 2 ) .
والمنع : مذهب الصدوق ( 3 ) ، وأبي علي ( 4 ) ، وظاهر المفيد ( 5 ) ، وقواه العلامة
في المختلف ( 6 ) ، واختاره فخر المحققين ( 7 ) .
احتج الأولون : بوجوه .
( ألف ) : أصالة عدم التحريم .
( ب ) : إن جواز الصلاة فيهما مع النجاسة وإخراجهما عن حكم الثياب في ذلك ،
يستلزم إباحة الصلاة فيهما إذا كانا من إبريسم محض ، لاشتراكهما في الغاية المطلوبة
منهما ، وهو الاستعانة بهما في الملابس ، وليسا بلباس تام ، لعدم جواز الصلاة فيهما
على الانفراد ، فكان وجودهما كعدمهما .
( ج ) : روى الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كلما لا تجوز الصلاة فيه
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب القول في لباس المصلي ، ص 58 ، س 4 ، قال : " ويكره الصلاة فيما
( أي القلنسوة والتكة ) إذا عملا من حرير محض " .
( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في لباس المصلي ، ص 151 ، س 8 ، قال : " وفي التكة والقلنسوة من الحرير
تردد ، أظهر الجواز مع الكراهية " .
( 3 ) الفقيه : ك 1 ، ص 172 ، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، قال بعد
حديث 61 ، " ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم " .
( 4 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث من اللباس ، ص 80 ، س 14 ، قال : " ولم يستثن المفيد
ولا ابن بابويه ولا ابن الجنيد شيئا ، والظاهر من مذهبهم عموم المنع " .
( 5 ) المقنعة : باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك . ص 25 ،
س 4 ، قال : " ولا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار " .
وإنما قال المصنف ( وظاهر المفيد ) إلا أنه لم يستثن التكة والقلنسوة في ذلك .
( 6 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص 80 ، س 34 ، قال : " والأقوى الأول :
أي عدم جواز الصلاة فيما " .
( 7 ) لم نعثر على مختاره .