تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
وابن إدريس ( 1 ) ، واختاره المصنف ( 2 ) . والمنع : مذهب الصدوق ( 3 ) ، وأبي علي ( 4 ) ، وظاهر المفيد ( 5 ) ، وقواه العلامة في المختلف ( 6 ) ، واختاره فخر المحققين ( 7 ) . احتج الأولون : بوجوه . ( ألف ) : أصالة عدم التحريم . ( ب ) : إن جواز الصلاة فيهما مع النجاسة وإخراجهما عن حكم الثياب في ذلك ، يستلزم إباحة الصلاة فيهما إذا كانا من إبريسم محض ، لاشتراكهما في الغاية المطلوبة منهما ، وهو الاستعانة بهما في الملابس ، وليسا بلباس تام ، لعدم جواز الصلاة فيهما على الانفراد ، فكان وجودهما كعدمهما . ( ج ) : روى الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كلما لا تجوز الصلاة فيه
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب القول في لباس المصلي ، ص 58 ، س 4 ، قال : " ويكره الصلاة فيما ( أي القلنسوة والتكة ) إذا عملا من حرير محض " . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في لباس المصلي ، ص 151 ، س 8 ، قال : " وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد ، أظهر الجواز مع الكراهية " . ( 3 ) الفقيه : ك 1 ، ص 172 ، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، قال بعد حديث 61 ، " ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم " . ( 4 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث من اللباس ، ص 80 ، س 14 ، قال : " ولم يستثن المفيد ولا ابن بابويه ولا ابن الجنيد شيئا ، والظاهر من مذهبهم عموم المنع " . ( 5 ) المقنعة : باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك . ص 25 ، س 4 ، قال : " ولا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار " . وإنما قال المصنف ( وظاهر المفيد ) إلا أنه لم يستثن التكة والقلنسوة في ذلك . ( 6 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص 80 ، س 34 ، قال : " والأقوى الأول : أي عدم جواز الصلاة فيما " . ( 7 ) لم نعثر على مختاره .