تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وفي الثعالب والأرنب روايتان ، أشهرهما ، المنع .
ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة ، أو في الحرب .
شرح
وعن الروايتين : بضعف التمسك بهما . أما الأولى : فلاشتمالها على تسويغ الصلاة في الفنك ، فتسقط الاحتجاج بها رأسا ، لأنهم غير قائلين به ، ولجواز حملها على حالة الضرورة . وأما الثانية : فضعفها من وجهين . ( ألف ) : من مقاتل ، فإنه واقفي خبيث . ( ب ) : أنها مرسلة ، لأن أصلها محمد بن يعقوب ، عن عبد الله بن إسحاق ، عن مقاتل بن مقاتل ، الخبر . قال طاب ثراه : وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهرهما المنع . أقول : أما رواية الجواز في الثعالب : فهي ما رواه ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس ( 1 ) . وفي معناها رواية جميل ، عن الحسن بن شهاب ، عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) . وأما في الأرانب : فما رواه محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ؟ فكتب مكروهة ( 3 ) وهي مقطوعة ، ومشتملة على المكاتبة ، فتحمل على
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 206 ، باب 11 ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث 17 ، وليس في طريق الحديث ( ابن أبي عمير ) . ( 2 ) التهذيب : ج 2 ، ص 367 ، باب 17 ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، حديث 59 . ( 3 ) التهذيب : ج 2 ، ص 205 ، باب 11 ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث 12 .