الرابعة
في لباس المصلي
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، وكذا ما لا يؤكل لحمه ، ولو
ذكي ودبغ ، ولا في صوفه وشعره ووبره ، ولو كان قلنسوة أو تكة ، ويجوز
استعماله لا في الصلاة . ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها ،
وإن أخذ من الميتة جزا ، أقلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا . ويجوز
في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرنب والثعالب .
وفي فرو السنجاب قولان : أظهرهما الجواز .
شرح
لا مع ظهور خطأه ، فيبقى في العهدة . وأما مع خروج الوقت ، فإن الأمر يسقط ، لأنه
مقيد بالوقت ، وإنما يجب القضاء بأمر جديد ، ولم يثبت . ولصحيحة سليمان بن
خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم
غيم ، فيصلي إلى غير القبلة ، ثم يصحى فيعلم إنه صلى إلى غير القبلة ، كيف يصنع ؟
قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده ( 1 ) .
قال طاب ثراه : وفي فرو السنجاب قولان : أظهرهما الجواز .
أقول : الجواز مختار ابن حمزة ( 2 ) ، والمصنف ( 3 ) ، وهو الذي ذكره الشيخ في كتاب
الصلاة من النهاية ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 258 ، كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ومن صلى
لغير القبلة ، حديث 9 ، وفيه " لغير القبلة " .
( 2 ) المختلف : في اللباس ، ص 79 ، س 22 ، قال : " وابن حمزة بالكراهة " .
( 3 ) المعتبر : في البأس المصلي ، ص 150 ، س 7 ، قال : " والثاني الجواز " .
( 4 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز ، ص 97 ، س 9 ،
قال : " ولا بأس بالصلاة في السنجاب والحواصل " إلى آخره .