شرح
والمبسوط ( 1 ) ، واختاره العلامة في أكثر كتبه ( 2 ) ، للأصل ، ولصحيحة علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الفراء ؟
قال : أي الفراء ؟ ، قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، قال : فصل في الفنك
والسنجاب ، أما السمور فلا تصل فيه ( 2 ) .
وعن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة
في السمور والسنجاب والثعالب ؟ فقال : لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب ، فإنه
دابة لا تأكل اللحم ( 4 ) .
والمنع مختار الشيخ في الخلاف ( 5 ) ، والمرتضى في الجمل ( 6 ) ، وابن زهرة ( 7 ) ،
و
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ، ص 82 ، س 22 ، قال : فأما
السنجاب والحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما " .
( 2 ) اختلف فتوى العلامة في كتبه . ففي التحرير ، في الفصل الرابع من كتاب الصلاة ، ص 30 ، س 12 ،
قال : " لا يجوز الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله ولا في صوفه ولا في وبره إلا الخز الخالص ، والحواصل
والسنجاب على قول .
وفي التذكرة : كتاب الصلاة ، ص 95 ، س 21 ، قال : مسألة . وفي السنجاب قولان : المنع " إلى أن قال
س 22 ، " والجواز " ، ثم قال ، س 24 ، اختار المنع عملا بالمتيقن . وفي المختلف أيضا قال : والوجه عندي المنع لاحظ
كتاب الصلاة من المختلف ، ص 79 ، س 22 "
( 3 ) التهذيب : ج 2 ، ص 210 ، باب 11 ، في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس حديث 30 ، وفيه :
" في الفراء أي شئ يصلى فيه ؟ قال " .
( 4 ) الكافي : ج 3 ، ص 401 ، حديث 16 ، وفيه : " والسنجاب والثعلب " .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ، ص 177 ، كتاب الصلاة ، مسألة 256 ، قال : " كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز
الصلاة في جلدة ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك " . إلى أن قال : " ورويت رخصة في جواز الصلاة
في الفنك والسمور والسنجاب ، والأحوط ما قلناه " .
( 6 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص 79 ، س 18 ، قال : " وكذا أطلق السيد
المرتضى في الجمل فقال : ولا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، وكذا ابن زهرة " .
( 7 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص 79 ، س 18 ، قال : " وكذا أطلق السيد
المرتضى في الجمل فقال : ولا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، وكذا ابن زهرة " .