شرح
( ب ) : الجلوس للقضاء على أحد القولين .
( ج ) : قراءة القرآن .
( د ) : الدعاء .ومحظور . وهو حالة التخلي بالفرجين خاصة ، دون الوجه ، وفي الاستنجاء نظر .ومكروه . وهو حالة الجماع ، ورمي جمرة العقبة .ومباح . وهو ما عدا ما ذكرناه .
إذا عرفت هذا ، فنقول : اختلف الناس في القبلة التي يتوجه إليها المصلي على
قولين :
الأول : أنها الكعبة للمشاهد ، وحكمه كالأعمى ، وجهتها للبعيد ، كما يستقبلها
العالي والسافل ، كالمصلي على جبل أبي قبيس ، أو في سرداب . وهو مذهب أبي
علي ( 1 ) ، وبه قال المرتضى ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، واختاره المصنف ( 4 ) ،
والعلامة ( 5 ) .
والمستند وجوه :
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثاني في القبلة ، ص 76 ، س 26 ، قال : " وقال السيد
المرتضى : القبلة هي الكعبة " إلى أن قال : س 27 : " وهو اختيار ابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن
إدريس " .
( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثاني في القبلة ، ص 76 ، س 26 ، قال : " وقال السيد
المرتضى : القبلة هي الكعبة " إلى أن قال : س 27 : " وهو اختيار ابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن
إدريس " .
( 3 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب القبلة وكيفية التوجه إليها ، ص 42 ، س 6 ، فإنه بعد نقل مذهب
السيد قال : " وهو الذي يقوي في نفسي وبه أفتي " .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة الثالثة في القبلة ، ص 144 ، س 5 ، قال : " مسألة القبلة هي الكعبة
مع الإمكان " .
( 5 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثاني في القبلة ، ص 76 ، س 26 ، قال : " وقال السيد المرتضى :
القبلة هي الكعبة " إلى أن قال : س 27 : " وهو اختيار ابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ،
وهو الأقوى عندي " .