شرح
فمنه واجب ، وهو في ثلاث مواضع .
( ألف ) : فرائض الصلوات .
( ب ) : الميت ، في ثلاثة أحوال . احتضاره ، والصلاة عليه ، ودفنه .
ومختلف استقباله باختلاف حالاته . ففي الاحتضار يكون مستلقيا ، وظاهر رأسه
مستدبرا ، ووجهه وباطن قدميه مستقبلا . وفي حالة الصلاة عليه يكون مستلقيا
أيضا ، ورأسه إلى المغرب ومقدم جنبه الأيمن مستقبلا . وفي حالة دفنه يكون
مضطجعا رأسه إلى المغرب ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه إلى القبلة . ومستند
هذا التفصيل نصوص الطائفة وعملهم عليه .
( ج ) : عند الذبح والنحر ، مع علم الجهة والتمكن من صرف المذبوح والمنحور
إليها . ويسقط مع تعذرهما كما في المتردية والصائلة . والمراد الاستقبال بالمذبح والمنحر ،
ولا عبرة باستقبال الذابح وعدمه .ومندوب . وهو في مواضع .
( ألف ) : النافلة على الأشبه ، وهو مذهب المصنف ( 1 ) والعلامة في تصنيف
الإرشاد ( 2 ) واشترط في غيره الاستقبال ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 3 )
واختاره فخر المحققين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة الثالثة ، ص 144 ، س 1 ، قال : " المقدمة الثالثة في القبلة . استقبال
القبلة في الصلاة الواجبة واجب وشرط " إلى أن قال : س 5 : " ورخص في النافلة " .
( 2 ) الإرشاد : ( مخطوط ) قال : " المقصد الثالث في الاستقبال . يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة ،
وجهتها مع البعد في فرائض الصلاة ، إلى أن قال : ويستحب للنوافل " .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القبلة وأحكامها ، ص 77 ، س 15 ، قال : " والتوجه إليها
واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها " .
( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ، كتاب الصلاة ، المطلب الثاني في المستقبل له ، ص 78 ، س 5 ، قال :
" والحق عندي أن النافلة حال الاستقرار والاختيار يشترط فيها الاستقبال " .