تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
فمنه واجب ، وهو في ثلاث مواضع . ( ألف ) : فرائض الصلوات . ( ب ) : الميت ، في ثلاثة أحوال . احتضاره ، والصلاة عليه ، ودفنه . ومختلف استقباله باختلاف حالاته . ففي الاحتضار يكون مستلقيا ، وظاهر رأسه مستدبرا ، ووجهه وباطن قدميه مستقبلا . وفي حالة الصلاة عليه يكون مستلقيا أيضا ، ورأسه إلى المغرب ومقدم جنبه الأيمن مستقبلا . وفي حالة دفنه يكون مضطجعا رأسه إلى المغرب ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه إلى القبلة . ومستند هذا التفصيل نصوص الطائفة وعملهم عليه . ( ج ) : عند الذبح والنحر ، مع علم الجهة والتمكن من صرف المذبوح والمنحور إليها . ويسقط مع تعذرهما كما في المتردية والصائلة . والمراد الاستقبال بالمذبح والمنحر ، ولا عبرة باستقبال الذابح وعدمه .ومندوب . وهو في مواضع . ( ألف ) : النافلة على الأشبه ، وهو مذهب المصنف ( 1 ) والعلامة في تصنيف الإرشاد ( 2 ) واشترط في غيره الاستقبال ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 3 ) واختاره فخر المحققين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة الثالثة ، ص 144 ، س 1 ، قال : " المقدمة الثالثة في القبلة . استقبال القبلة في الصلاة الواجبة واجب وشرط " إلى أن قال : س 5 : " ورخص في النافلة " . ( 2 ) الإرشاد : ( مخطوط ) قال : " المقصد الثالث في الاستقبال . يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة ، وجهتها مع البعد في فرائض الصلاة ، إلى أن قال : ويستحب للنوافل " . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القبلة وأحكامها ، ص 77 ، س 15 ، قال : " والتوجه إليها واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها " . ( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ، كتاب الصلاة ، المطلب الثاني في المستقبل له ، ص 78 ، س 5 ، قال : " والحق عندي أن النافلة حال الاستقرار والاختيار يشترط فيها الاستقبال " .
المهذب البارع — صفحة 305 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي