شرح
والإرشاد ( 1 ) .
وبالإعادة قال السيد ( 2 ) ، وعليه القديمان ( 3 ) ، واختاره العلامة
في المختلف ( 4 ) ، ولم يختر المصنف في المعتبر شيئا ( 5 ) .
احتج الشيخ : برواية إسماعيل بن رياح ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا صليت وأنت ترى إنك في وقت ، ولم يدخل الوقت ، فدخل الوقت وأنت
في الصلاة ، فقد أجزأت عنك ( 7 ) .
وبأنه مأمور بالصلاة عند غلبة الظن ، إذ مع الاشتباه لا يصح التكليف بالعلم ،
لاستحالة تكليف ما لا يطاق ، فيتحقق الإجزاء .
احتج الآخرون : بما رواه أبو بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : من صلى في غير
وقت فلا صلاة له ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الإرشاد : ( مخطوط ) كتاب الصلاة ، المقصد الثاني في أوقاتها ، قال : " ويجتهد في الوقت إذا لم
يتمكن من العلم ، إلى أن قال : وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأه " .
( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 74 ، س 10 ، قال : " وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ،
وابن الجنيد يعيد والصلاة ، وهو الأقوى عندي " .
( 3 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 74 ، س 10 ، قال : " وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ،
وابن الجنيد يعيد والصلاة ، وهو الأقوى عندي " .
( 4 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 74 ، س 10 ، قال : " وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ،
وابن الجنيد يعيد والصلاة ، وهو الأقوى عندي " .
( 5 ) بل اختار عدم الإعادة كما قدمناه آنفا .
( 6 ) قال العلامة المامقاني في تنقيح المقال : ج 1 ، ص 134 ، تحت رقم 809 : الضبط قال الوحيد
في التعليقة : رباح بالباء الموحدة وقد يوجد في بعض النسخ بالمثناه انتهى ، وفي توضيح الاشتباه أنه بفتح الراء
المهملة والياء الموحدة والحاء المهملة بعد الألف انتهى . ويردهما مضافا إلى ما في نسخة مصححة من رجال
الشيخ رحمه الله رياح بنقطتين ، ما في القاموس في مادة روح ، من عد جمع مسمين برياح بالياء ، وقوله : إنهم
محدثون وعد منهم إسماعيل بن رياح إلى آخره .
( 7 ) التهذيب : ج 2 ، ص 141 ، باب 9 ، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما
يجوز فيها وما لا يجوز ، حديث 8 .
( 8 ) التهذيب : ج 2 ، ص 140 ، باب 9 ، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون
وما يجوز فيها وما لا يجوز ، حديث 5 .