شرح
والعلامة ( 1 ) .
( ج ) : الجاهل . وبالصحة قال التقي ( 2 ) ، والأكثرون على الإعادة .
( د ) : الظان . وهو موضوع مسألة الكتاب ، ومحل الخلاف المشهور .
فالصحة مذهب الشيخين ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، والقاضي ( 5 ) ، وابن
إدريس ( 6 ) ، والمصنف في كتابيه ( 7 ) ، والعلامة في القواعد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 74 ، س 2 ، وقال السيد المرتضى لا تصح صلاته ، وهو منصوص
ابن أبي عقيل ، والظاهر من كلام ابن الجنيد ، وهو الأقوى " .
( 2 ) الكافي في الفقيه : ص 138 ، الشطر الثالث ، س 3 ، قال : وإن كان جاهلا به ، أو ساهيا عنه فإن
دخل الوقت وهو في شئ منها فهي تجزيه .
( 3 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص 14 ، س 18 ، قال : " ومن
ظن أن الوقت قد دخل فصلى " إلى أن قال : س 19 " فيجزيه ذلك " .
والشيخ الطوسي في النهاية : باب أوقات الصلاة ، ص 62 ، س 10 ، قال : " ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنه ذلك " .
( 4 ) المراسم : ذكر الأوقات ، قال : فإن ظن ظان أن الوقت دخل فصلى ، ثم علم أنه لم يدخل الوقت .
فإن كان دخل الوقت وهو في الصلاة ، لم يعد " .
( 5 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 74 ، س 8 ، قال : " المقام الرابع ، الظان ، وهو المقام المشكل في هذه
المسألة ، فجماعة من علمائنا كالشيخ ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وسلار على أنه يصح صلاته " .
( 6 ) السرائر : كتاب الصلاة ، ص 41 ، س 5 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص 143 ، س 20 ، قال : " ولو دخل ظانا دخول الوقت ، ثم تبين فساد
ظنه أعاد ، إلا أن يدخل ولما يتم " .
وفي الشرايع : ج 1 ، ص 64 ، في أحكام المواقيت ، قال : وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس ، ولو قبل
التسليم ، لم يعد على الأظهر .
( 8 ) القواعد : كتاب الصلاة ، ص 25 ، س 4 ، قال : " فإن ظن الدخول ولا طريق إلى العلم صلى
فإن ظهر الكذب استأنف ، ولو دخل الوقت ولم يفرغ أجزاء " .