السادسة : تصلى الفرائض أداء وقضاء ، ما لم يتضيق وقت الفريضة
الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة .
السابعة : يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها
نصف النهار ، وبعد الصبح ، والعصر ، عدا النوافل المرتبة ، وما له سبب .
الثامنة : الأفضل في كل صلاة تقديمهما في أول أوقاتها ، إلا ما نستثنيه
في مواضعه ، إن شاء الله .
شرح
واعلم : أن هنا مواضع أخر يستحب فيها تأخير الصلاة عن أول وقتها لم يذكرها
المصنف ، وها أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى .
فنقول : المعلوم من الشرع أفضلية أول الوقت ، لوجوه كثيرة من العقل والنقل ، لا
نطول بذكرها الكتاب ، لئلا تفسخ ما شرطناه من الاختصار ، إلا في مواضع .
( ألف ب ) : ذكرناهما .
( ج ) : تأخير الظهر والمغرب حتى يدخل وقت العصر والعشاء للمستحاضة .
( د ) : المربية للصبي ذات الثوب الواحد تؤخر كذلك ، وكذا المربي .
( ه ) : تأخير الظهرين للمتنفل حتى يأتي بنافلتهما .
( و ) : تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية .
( ز ) : تأخير الظهر للإيراد بها للجمع في الحر الشديد .
( ح ) : تأخير الصبح حتى يأتي بركعتي الفجر ، إن لم يكن قدمها قبله .
( ط ) : تأخير ذوي الأعذار رجاء زوالها وجوبا أو استحبابا على اختلاف
المذهبين .
( ى ) : من عليه قضاء يستحب له التأخير ، أو يجب على الخلاف بين أرباب
المضايقة والمواسعة .
( يا ) من كان في يوم غيم ، أو محبوسا ، أخر احتياطا . ونعني به الصبر إلى حصول