تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
السادسة : تصلى الفرائض أداء وقضاء ، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة . السابعة : يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار ، وبعد الصبح ، والعصر ، عدا النوافل المرتبة ، وما له سبب . الثامنة : الأفضل في كل صلاة تقديمهما في أول أوقاتها ، إلا ما نستثنيه في مواضعه ، إن شاء الله .
شرح
واعلم : أن هنا مواضع أخر يستحب فيها تأخير الصلاة عن أول وقتها لم يذكرها المصنف ، وها أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى . فنقول : المعلوم من الشرع أفضلية أول الوقت ، لوجوه كثيرة من العقل والنقل ، لا نطول بذكرها الكتاب ، لئلا تفسخ ما شرطناه من الاختصار ، إلا في مواضع . ( ألف ب ) : ذكرناهما . ( ج ) : تأخير الظهر والمغرب حتى يدخل وقت العصر والعشاء للمستحاضة . ( د ) : المربية للصبي ذات الثوب الواحد تؤخر كذلك ، وكذا المربي . ( ه‍ ) : تأخير الظهرين للمتنفل حتى يأتي بنافلتهما . ( و ) : تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية . ( ز ) : تأخير الظهر للإيراد بها للجمع في الحر الشديد . ( ح ) : تأخير الصبح حتى يأتي بركعتي الفجر ، إن لم يكن قدمها قبله . ( ط ) : تأخير ذوي الأعذار رجاء زوالها وجوبا أو استحبابا على اختلاف المذهبين . ( ى ) : من عليه قضاء يستحب له التأخير ، أو يجب على الخلاف بين أرباب المضايقة والمواسعة . ( يا ) من كان في يوم غيم ، أو محبوسا ، أخر احتياطا . ونعني به الصبر إلى حصول