التاسعة : إذا صلى ظانا دخول الوقت ، ثم تبين الوهم ، أعاد ، إلا أن
يدخل الوقت ولم يتم . وفيه قول آخر .
شرح
اليقين ، فإنه أفضل . ويجزيه غلبة الظن ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
( مكنوا الأوقات ) ( 1 ) .
وقال ( عليه السلام ) : ( لئن يصليهما في وقت العصر خير لك من أن تصليهما قبل
أن تزول ) ( 2 ) .
( يب ) تأخير المديون المطالب إذا كان متمكنا ، ولا تصح صلاة هذا في أول
الوقت مع منافاة الدفع للصلاة على أحد المذهبين .
( يج ) : المتيمم يؤخر وجوبا أو استحبابا .
( يد ) : صلاة الليل وقتها بعد انتصافه ، وما قارب الفجر أفضل .
( يه ) : منتظر الجماعة ، إماما أو مأموما .
( يو ) : مدافع الأخبثين يؤخر بقدر ما يزيلهما .
( يز ) : قاصد إيقاعها في المسجد ، يؤخر بقدر ما يصل إليه .
( يح ) : المسافر إذا توقع النزول في آخر الوقت ، ليصلي صلاة تامة .
( يط ) : ركعتا الفجر وقتهما بعد صلاة الليل ، وتأخيرهما حتى يطلع الفجر .
( ك ) : تأخير الوتيرة عما يريد التنفل به بعد العشاء .
قال طاب ثراه : إذا صلى ظانا دخول الوقت ، ثم تبين الوهم ، أعاد ، إلا أن يدخل
الوقت ولما يتم ( 3 ) وفيه قول آخر .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 70 ، حديث 23 .
( 2 ) التهذيب : ج 2 ، ص 141 ، باب 9 ، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز ، حديث 7 ، نقلا بالمضمون وإليك نص الحديث ( إياك أن تصلي قبل أن تزول ، فإنك
تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول ) .
( 3 ) هكذا في الأصل : ولكن في المتن " ولم يتم " فراجع .