شرح
والشيخ اعتبر ثلاثا بالماء ( 1 ) ، والعلامة سبعا ( 2 ) .
احتج العلامة : بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال :
سألته عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات ( 3 ) .
وحملها المصنف : على الاستحباب ( 4 ) .
واحتج الشيخ : بأنه يسمى كلبا لغة . وبأن النجاسات يجب غسل الإناء منها
ثلاثا ( 5 ) .
ومنعهما المصنف ، قال : ولو سمي كلبا كان على سبيل المجاز ( 6 ) .
( ب ) : إناء الخمر . والمشهور غسله ثلاثا ، وهو اختيار المصنف في كتابيه ( 7 ) ،
العلامة في القواعد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 15 ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة ، س 4 ،
قال : " وما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء لأنه يسمى كلبا ، ولأن أحدا لم يفرق بينهما " .
( 2 ) التذكرة : ج 1 ، في أحكام النجاسات ، ص 9 ، س 23 ، قال : " وأما الخنزير فقال الشيخ : إنه
كالكلب " إلى قوله : س 24 " والأجود أنه يغسل سبع مرات " .
( 3 ) التهذيب : ج 1 ، ص 261 ، باب 12 ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات قطعة من حديث 47 ،
وفيه " من إناء " .
( 4 ) المعتبر : ص 128 ، س 4 ، في الفرع الرابع من فروع ولوغ الكلب ، قال : " ونحن نحمله
على الاستحباب " .
( 5 ) نقلناه آنفا عن المبسوط .
( 6 ) المعتبر : ص 128 ، س 2 ، في الفرع الرابع من فروع ولوغ الكلب ، قال : " ولو سمي كان مجازا " .
( 7 ) المعتبر : ص 128 ، س 9 ، في أحكام الأواني ، قال : " مسألة . يغسل الإناء من الخمر ثلاثا والسبع أفضل " .
والشرايع : ج 1 ، ص 56 ، القول في الآنية ، قال : " ويغسل الإناء إلى قوله : ومن الخمر والجرذ ثلاثا
بالماء والسبع أفضل " .
( 8 ) القواعد : ص 9 ، س 13 ، في القسم الثالث من الأواني قال : " ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات ،
ويستحب السبع " .