شرح
( ب ) : في كيفيته . والمشهور أن التعفير بالأولى ، وبالوسطى قال المفيد ( 1 ) .
( ج ) : لا يمزج التراب بالماء ، وبمزجه قال ابن إدريس ( 2 ) .
( د ) : لا يجزي غير التراب مع القدرة ، وقال أبو علي : بالتراب أو ما يقوم
مقامه ( 3 ) .
( ه ) : يجزي مع تعذره ما أشبه ، كالأشنان والدقيق ، وتردد المصنف ، من حيث
اختصاص التعبد بالتراب ، وعدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره ، على أنه
لو صح ذلك لجاز مع وجوده ( 4 ) .
( و ) : الحكم يختص بالولوغ ، وهو عبارة عن شرب الكلب مما فيه بطرف
لسانه ، قاله الجوهري ( 5 ) .
فلو باشره بأحد أعضائه ، كيده ، كان كغيره من النجاسات .
وسوى الصدوق بين ولوغه ووقوعه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 9 ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز ، قال " ومرة
بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث " .
( 2 ) السرائر : ص 15 ، كتاب الطهارة ، س 19 قال : " وكيفية ذلك أن يجعل الماء فيه وينزل
فيه التراب " إلى آخره .
( 3 ) المختلف : كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، ص 64 ، س 7 ، قال : " وقال ابن الجنيد :
بالتراب أو ما يقوم مقامه انتهى .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، ص 127 ، س 27 ، قال في الفرع الأول من فروغ غسل
الإناء : من ولوغ الكلب " وفيه تردد منشأة اختصاص التعبد بالتراب " إلى آخره .
( 5 ) الصحاح : ج 4 ، ص 1329 ، وفيه " أي شرب ما فيه بأطراف لسانه " .
( 6 ) المقنع : باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير ، ص 12 ، س 6 ، قال : " فإن وقع
كلب في إناء أو شرب منه " انتهى .