تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
وكذا المفيد ( 1 ) ، حتى لو خالطه ببعض أعضاءه . أهريق الماء وغسل ثلاثا ، والأول هو المشهور . ( ز ) : لو وقع الإناء في كثير ، لم يتغير الحكم على ظاهر المعتبر ( 2 ) ، وحصل بغسلة عند المفيد ( 3 ) ، ونقل العلامة عن الشيخ مثله ( 4 ) ، وطهر جملة عند العلامة . لأنه حال وقوعه في الكر ، لا يمكن القول بنجاسة حينئذ ، لزوال عين النجاسة ، إذ التقدير ذلك ، والحكم زال بملاقاة الماء الكثير ( 5 ) ، واشترط المصنف تقدم غسله بالتراب ، ومرور جريان عليه يقوم مقام غسلتين ( 6 ) . القسم الثاني : ما يعتبر فيه العدد على خلاف . وهو ضروب : ( ألف ) : إناء ولوغ الخنزير ، فالمصنف لم يعتبر فيه العدد كسائر النجاسات ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 9 ، س 28 ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز ، قال : " وقد بينا حكمه إذا شرب منه كلب أو ماسه ببعض أعضائه " . إلى آخره ( 2 ) المعتبر : ص 128 ، س 6 ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال في الفرع السادس من فروع غسل الإناء من ولوغ الكب : " ولو وقع في كثير لم ينجس ويحصل له غسلة واحدة ، إن لم نشترط تقديم التراب " إلى آخره . ( 3 ) ظاهره الاستدلال بإطلاقات كلام المفيد . ولم نظفر على تصريح بذلك منه ، فراجع . ( 4 ) المختلف : ص 64 ، س 11 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : " مسألة ، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا ولغ الكلب في الإناء ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء ويحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات " إلى أن قال : 13 ، " والوجه عندي طهارة الإناء بذلك " . ( 5 ) المختلف : ص 64 ، س 11 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : " مسألة ، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا ولغ الكلب في الإناء ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء ويحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات " إلى أن قال : 13 ، " والوجه عندي طهارة الإناء بذلك " . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، ص 128 ، س 7 ، قال في الفرع غسل الإناء من ولوغ الكلب : " ولو وقع في جار ومر عليه جريات إلى أن قال : ص 8 لكن لو غسل مرة بالتراب وتعاقب عليه جريانات كانت الطهارة أشبه " . ( 7 ) المعتبر : ص 127 ، س 33 ، في الفرع الرابع من فروع الكلب ، قال : " الرابع ليس الخنزير كالكلب في الولوغ " إلى آخره .