شرح
وكذا المفيد ( 1 ) ، حتى لو خالطه ببعض أعضاءه . أهريق الماء وغسل ثلاثا ، والأول
هو المشهور .
( ز ) : لو وقع الإناء في كثير ، لم يتغير الحكم على ظاهر المعتبر ( 2 ) ، وحصل بغسلة
عند المفيد ( 3 ) ، ونقل العلامة عن الشيخ مثله ( 4 ) ، وطهر جملة عند العلامة . لأنه حال
وقوعه في الكر ، لا يمكن القول بنجاسة حينئذ ، لزوال عين النجاسة ، إذ التقدير
ذلك ، والحكم زال بملاقاة الماء الكثير ( 5 ) ، واشترط المصنف تقدم غسله
بالتراب ، ومرور جريان عليه يقوم مقام غسلتين ( 6 ) .
القسم الثاني : ما يعتبر فيه العدد على خلاف . وهو ضروب :
( ألف ) : إناء ولوغ الخنزير ، فالمصنف لم يعتبر فيه العدد كسائر النجاسات ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 9 ، س 28 ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز ، قال : " وقد بينا
حكمه إذا شرب منه كلب أو ماسه ببعض أعضائه " . إلى آخره
( 2 ) المعتبر : ص 128 ، س 6 ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال في الفرع السادس من فروع
غسل الإناء من ولوغ الكب : " ولو وقع في كثير لم ينجس ويحصل له غسلة واحدة ، إن لم نشترط تقديم
التراب " إلى آخره .
( 3 ) ظاهره الاستدلال بإطلاقات كلام المفيد . ولم نظفر على تصريح بذلك منه ، فراجع .
( 4 ) المختلف : ص 64 ، س 11 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : " مسألة ، قال
الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا ولغ الكلب في الإناء ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد
لا ينجس الماء ويحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات " إلى أن قال : 13 ، " والوجه عندي طهارة الإناء
بذلك " .
( 5 ) المختلف : ص 64 ، س 11 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : " مسألة ، قال
الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا ولغ الكلب في الإناء ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد
لا ينجس الماء ويحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات " إلى أن قال : 13 ، " والوجه عندي طهارة الإناء
بذلك " .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، ص 128 ، س 7 ، قال في الفرع
غسل الإناء من ولوغ الكلب : " ولو وقع في جار ومر عليه جريات إلى أن قال : ص 8 لكن لو غسل مرة
بالتراب وتعاقب عليه جريانات كانت الطهارة أشبه " .
( 7 ) المعتبر : ص 127 ، س 33 ، في الفرع الرابع من فروع الكلب ، قال : " الرابع ليس الخنزير
كالكلب في الولوغ " إلى آخره .