تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
واختاره المصنف في الكتابين ( 1 ) ، والعلامة في القواعد ( 2 ) . وظاهر المفيد ( 3 ) ، وتلميذه ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) : الاكتفاء بالمرة ، حيث قالوا : والواجب في غسل النجاسات كلها مرة إلا الولوغ والمسكر . وهو صريح المصنف في المعتبر ( 6 ) ، والعلامة في المختلف ( 7 ) . ( د ) : مطلق النجاسة : فالأكثر على الاكتفاء بالمرة ، وهو قول المفيد ( 8 ) ، وسلار ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) ، والمصنف ( 11 ) ، والعلامة ( 12 ) وقال الشيخ ( 13 ) ، وأبو علي ( 14 ) ، بالثلاث .
هامش
( 1 ) الشرايع : ج 1 ، ص 56 ، الركن الرابع في النجاسات ، القول في الآنية ، قال : " ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء " . وفي المعتبر : ص 128 ، س 13 ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال : مسألة ، ويغسل لموت الجرذ ثلاثا والسبع أفضل " . ( 2 ) تدم آنفا . ( 3 ) المقنعة : ص 9 ، س 30 باب المياه وأحكامها ، قال : " وليس حكم غير الكلب كذلك ، بل يهرق ما فيه ويغسل مرة واحدة بالماء " . ( 4 ) المراسم : ص 15 ، س 34 ، ذكر ما يتطهر به وهو المياه ، قال : " ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات إلى أن قال : ويغسل من غير ذلك مرة واحدة " . ( 5 ) السرائر : ص 15 ، س 34 ، قال في سائر النجاسات : " والذي عليه الاتفاق والإجماع مرة واحدة مع إزالة عين النجاسة " . ( 6 ) المعتبر : ص 128 ، س 18 ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال : مسألة " ويغسل الإناء من سائر النجاسات مرة ، والثلاث أحوط " . ( 7 ) المختلف : ص 64 ، س 24 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال بعد نقل قول الشيخ : " والأقرب عندي أن الواجب بعد إزالته العين غسله مرة واحدة في الجميع " . ( 8 ) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم . ( 9 ) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم . ( 10 ) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم . ( 11 ) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم . ( 12 ) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم . ( 13 ) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم . ( 14 ) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم .
المهذب البارع — صفحة 270 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي