شرح
واختاره المصنف في الكتابين ( 1 ) ، والعلامة في القواعد ( 2 ) .
وظاهر المفيد ( 3 ) ، وتلميذه ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) : الاكتفاء بالمرة ، حيث
قالوا : والواجب في غسل النجاسات كلها مرة إلا الولوغ والمسكر .
وهو صريح المصنف في المعتبر ( 6 ) ، والعلامة في المختلف ( 7 ) .
( د ) : مطلق النجاسة : فالأكثر على الاكتفاء بالمرة ، وهو قول المفيد ( 8 ) ،
وسلار ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) ، والمصنف ( 11 ) ، والعلامة ( 12 )
وقال الشيخ ( 13 ) ، وأبو علي ( 14 ) ، بالثلاث .
هامش
( 1 ) الشرايع : ج 1 ، ص 56 ، الركن الرابع في النجاسات ، القول في الآنية ، قال : " ومن الخمر والجرذ
ثلاثا بالماء " .
وفي المعتبر : ص 128 ، س 13 ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال : مسألة ، ويغسل لموت الجرذ
ثلاثا والسبع أفضل " .
( 2 ) تدم آنفا .
( 3 ) المقنعة : ص 9 ، س 30 باب المياه وأحكامها ، قال : " وليس حكم غير الكلب كذلك ، بل يهرق
ما فيه ويغسل مرة واحدة بالماء " .
( 4 ) المراسم : ص 15 ، س 34 ، ذكر ما يتطهر به وهو المياه ، قال : " ويغسل الإناء من ولوغ الكلب
ثلاث مرات إلى أن قال : ويغسل من غير ذلك مرة واحدة " .
( 5 ) السرائر : ص 15 ، س 34 ، قال في سائر النجاسات : " والذي عليه الاتفاق والإجماع مرة واحدة
مع إزالة عين النجاسة " .
( 6 ) المعتبر : ص 128 ، س 18 ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال : مسألة " ويغسل الإناء من
سائر النجاسات مرة ، والثلاث أحوط " .
( 7 ) المختلف : ص 64 ، س 24 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال بعد نقل قول الشيخ :
" والأقرب عندي أن الواجب بعد إزالته العين غسله مرة واحدة في الجميع " .
( 8 ) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم .
( 9 ) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم .
( 10 ) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم .
( 11 ) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم .
( 12 ) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم .
( 13 ) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم .
( 14 ) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم .