شرح
وقال الشيخان سبعا ( 1 ) ، وقال العلامة في المختلف واحدة كسائر
النجاسات ( 2 ) ، وهو مذهب المصنف في المعتبر ( 3 ) .( ج ) : إناء الجرذ هو ضرب من الفأر ( 4 ) ، لا فرق بينهما في كل الأحكام .
فالشيخ في النهاية قال : بالسبع ( 5 ) ، وفي كتابي الفروع قال بالثلاث ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : ص 10 ، س 31 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قال :
" وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة ، لا تستعمل حتى يهرق ما فيها منها ويغسل سبع مرات بالماء ،
والشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ، ص 15 ، كتاب الطهارة ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل
فيها نجاسة ، س 6 ، قال : " ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات " .
( 2 ) المختلف : ص 64 ، س 24 ، في الأواني والجلود ، قال بعد نقل فتوى المفيد : " والأقرب عندي أن
الواجب بعد إزالته العين غسله مرة واحدة في الجميع إلا الولوغ ، لكن يستحب السبع في الخمر والأشربة
وفي الجرذ والفأرة " .
( 3 ) الظاهر أن المراد إن غسل الإناء من سائر النجاسات مرة واحدة هو مذهب المصنف في المعتبر ،
وإلا قد قدمنا أن مذهب المصنف في الشرايع والمعتبر في إناء الحمر غسله ثلاثا ، ويؤيد ذلك ما في المعتبر :
ص 128 ، س 18 ، كتاب الطهارة ، حيث قال : " مسألة ويغسل الإناء من سائر النجاسات مرة والثلاث
أحوط " .
( 4 ) جرذ كعمر ، هو الذكر من الفيران ويكون في الفوات . وعن الجاحظ . الفرق بين الجرذ والفأر
كالفرق بين الجواميس والبقر . مجمع البحرين : ج 3 ، ص 179 .
( 5 ) النهاية : باب المياه وأحكامها ، ص 5 س 20 ، قال : " والفأرة إذا ماتت في الإناء وجب إهراق
ما فيها وغسل الإناء سبع مرات " .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ، ص 15 باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة ، س 5 ،
قال : " ويغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات " إلى آخره .
وفي الخلاف : ج 1 ، ص 45 ، كتاب الطهارة مسألة 138 ، قال : " يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى
الولوغ ثلاث مرات " .