تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه ، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا .
شرح
قال : لا تأكلوا في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة ( 1 ) . واحتج المصنف بأن قدح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انكسر ، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ( 2 ) . وبرواية بريد عن الصادق ( عليه السلام ) أنه كره الشرب في آنية الفضة ، وفي القداح المفضضة ( 3 ) . والجواب : المراد بالكراهية : التحريم . قال طاب ثراه : ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه . أقول : هنا مذهبان : ( ألف ) : التحريم حتى الدباغ . قال الشيخ ( 4 ) ، والمرتضى ( 5 ) ، لوقوع الإجماع
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 90 ، باب 2 الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ، حديث 121 ، وفيه " لا تأكل " . ( 2 ) المعتبر : ص 127 ، س 11 ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال : " روي أنه كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قصعة لها حلقة من فضة " . وفي عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 62 ، حديث 183 ، راجع هامشه . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ، باب 2 الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ، حديث 122 ، وليس منه لفظ : " آنية " . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، ص 82 ، كتاب الصلاة ، فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ، س 18 ، قال : " وما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ ، ويجوز استعماله ولبسه في غير الصلاة إذا ذكي ودبغ " إلى آخره . ( 5 ) المختلف : كتاب الطهارة ، في الأواني والجلود ، ص 65 ، س 10 ، قال : " مسألة جلد ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في حياته كالسباع يطهر بالتذكية ، ويجوز استعماله قبل الدبغ على كراهية ، وقال الشيخ والسيد المرتضى رحمهما الله تعالى : أنه لا يجوز استعماله قبل الدبغ " .
المهذب البارع — صفحة 264 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي