شرح
الخامسة
الأرض تطهر باطن النعل والقدم ، وكعب العكاز والقناد . وكذا حكم الخف
والحافر والظلف .
فروع
( ألف ) : لا يشترط المشي ، للخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في النعلين
( فليمسحهما وليصل فيهما ) ( 1 ) .
وقال ( عليه السلام ) : إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب له طهور ( 2 ) .
وقال الباقر ( عليه السلام ) في العذرة يطأها برجله : يمسحها حتى يذهب
أثرها ( 3 ) .
( ب ) : لا يشترط جفاف النجاسة حال المشي ، ولا كونها ذات جرم ، للعموم ،
خلافا لأبي حنيفة في الأخير .
( ج ) : لا حصر في المشي ، بل يكفي الاسم مع زوال العين . وحده أبو علي بنحو
من خمسة عشر ذراعا ( 4 ) ، وهو مروي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) رواه في المعتبر : ص 124 ، س 21 ، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات عن أبي سعيد الخدري ،
ولفظ الحديث : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى
فليمسحهما وليصل فيهما " وقريبا منه ما رواه في عوالي اللئالي ، ج 3 ، ص 60 ، حديث 177 .
( 2 ) رواه في المعتبر : ص 124 ، س 22 ، عن أبي هريرة وعن عايشة . ورواه في عوالي اللئالي ، ج 3 ،
ص 60 ، حديث 178 .
( 3 ) التهذيب : ج 1 ، ص 275 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات قطعة من حديث 96 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، ص 124 ، س 18 ، ولم نعثر على ما نقله من أبي
علي من التحديد بخمسة عشر ذراعا .
( 5 ) الكافي : ج 3 ، ص 38 ، كتاب الطهارة ، باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر ، حديث 1 .