شرح
والرواشن ( 1 ) ، والأبواب المغلقة وإغلاقها ، والرفوف المسمرة ، والأوتاد المستدخلة
في البناء .
( ب ) : لو انتقل كل من المنقول وغيره إلى الحالة الأخرى ، كان المناط بحالة
الجفاف ، فلو انفصلت الحجارة من الجدار ، أو الثمرة من الشجرة بعد الحكم بنجاستها
وهي رطبة ، لم تطهر بالشمس . ولو كان الطين نجسا ثم طين به الحائط أو السطح ، طهر بها .
وقال العلامة في المنتهى : بطهارة حجارة الاستنجاء ( 2 ) .
( ج ) : المراد وقوع ضوء الشمس عليه ، ولا يكفي جفافه بحرارتها بالمجاورة ، كما في
أيام السمائم ، لقوله ( عليه السلام ) : ( ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ) .
( د ) : لو وضع في الشمس حصيران ، أو باريتان وإحداهما على الأخرى ،
طهر الأعلى المواجه للشمس دون الأسفل ، نعم يطهر ظاهر الواحد وباطنه ، عملا بالعموم .
الثالثة
الخمر إذا وقع على هذه الأشياء ، هل حكمه حكم البول ؟ قال في المبسوط : لا ،
لأنه قياس ( 3 )
هامش
( 1 ) الرواشن جمع روشن : وهي أن تخرج أخشابا إلى الدرب ، وتبنى عليها ، وتجعل لها قوائم من أسفل
مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 255 .
( 2 ) المنتهى : ص 46 ، ص 17 ، كتاب الطهارة ، مقدمات الوضوء قال في الفرع الثاني من فروع
الاستنجاء بالأحجار : " أما لو كانت النجاسة مايعة كالبول ، فزالت عنها بالشمس ، جاز استعماله
الطهارة " . إلى آخره
( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 93 ، س 12 ، كتاب الصلاة فصل في حكم القوب والبدن والأرض إذا أصابته
نجاسة وكيفية تطهيره ، قال : " وحكم الخمر حكم البول إذا أصاب الأرض ، إلا إذا جففتها الشمس فإنه
لا يحكم بطهارته ، وحمله على البول قياس لا يجوز استعماله " .