تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
والرواشن ( 1 ) ، والأبواب المغلقة وإغلاقها ، والرفوف المسمرة ، والأوتاد المستدخلة في البناء . ( ب ) : لو انتقل كل من المنقول وغيره إلى الحالة الأخرى ، كان المناط بحالة الجفاف ، فلو انفصلت الحجارة من الجدار ، أو الثمرة من الشجرة بعد الحكم بنجاستها وهي رطبة ، لم تطهر بالشمس . ولو كان الطين نجسا ثم طين به الحائط أو السطح ، طهر بها . وقال العلامة في المنتهى : بطهارة حجارة الاستنجاء ( 2 ) . ( ج ) : المراد وقوع ضوء الشمس عليه ، ولا يكفي جفافه بحرارتها بالمجاورة ، كما في أيام السمائم ، لقوله ( عليه السلام ) : ( ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ) . ( د ) : لو وضع في الشمس حصيران ، أو باريتان وإحداهما على الأخرى ، طهر الأعلى المواجه للشمس دون الأسفل ، نعم يطهر ظاهر الواحد وباطنه ، عملا بالعموم . الثالثة الخمر إذا وقع على هذه الأشياء ، هل حكمه حكم البول ؟ قال في المبسوط : لا ، لأنه قياس ( 3 )
هامش
( 1 ) الرواشن جمع روشن : وهي أن تخرج أخشابا إلى الدرب ، وتبنى عليها ، وتجعل لها قوائم من أسفل مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 255 . ( 2 ) المنتهى : ص 46 ، ص 17 ، كتاب الطهارة ، مقدمات الوضوء قال في الفرع الثاني من فروع الاستنجاء بالأحجار : " أما لو كانت النجاسة مايعة كالبول ، فزالت عنها بالشمس ، جاز استعماله الطهارة " . إلى آخره ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 93 ، س 12 ، كتاب الصلاة فصل في حكم القوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة وكيفية تطهيره ، قال : " وحكم الخمر حكم البول إذا أصاب الأرض ، إلا إذا جففتها الشمس فإنه لا يحكم بطهارته ، وحمله على البول قياس لا يجوز استعماله " .
المهذب البارع — صفحة 257 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي