شرح
واختاره المصنف في المعتبر ( 1 ) .
وقال العلامة : نعم لأن روايتي عمار ، ومحمد بن إسماعيل يدلان عليه ( 2 ) .
لأن السؤال فيهما غير مخصوص بالبول ، بل سئل عن البول وما يشبهه . وهو مذهب
الشيخ في الخلاف ( 3 ) .
الرابعة
الريح هل يشارك على الشمس في التطهير بالتجفيف ؟ قال في الخلاف : نعم ( 4 ) ، ومنع
ابن إدريس ، واقتصر على الشمس ، لاختصاصها بالنص ( 5 ) ، وهو الأكثر ، واختاره
المصنف ( 6 ) ، والعلامة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بل الظاهر من المصنف في المعتبر إلحاق الخمر بالبول ، حيث قال في كتاب الطهارة ص 124 ،
س 13 بعد نقل قول المبسوط : " وفيه إشكال . لأن معوله على رواية عمار وهي تتضمن البول أو غيره "
فلاحظ
.
( 2 ) المختلف : ص 61 ، س 25 ، كتاب الطهارة ، باب النجاسات .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 60 ، مسألة 186 ، قال : " الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل
البول وما أشبهه وطلعت عليه الشمس ، أوهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة ، فإنها تطهر " إلى
آخره هذا ولكن قال : ج 1 ، في كتاب الصلاة ، ص 170 ، مسألة 236 ، " إذا بال على موضع من الأرض
وجففته الشمس طهر الموضع ، وإن جفف بغير الشمس لم يطهر ، وكذلك الحكم في البوري والحصر سواء " .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 60 ، مسألة 186 ، قال : " الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل
البول وما أشبهه وطلعت عليه الشمس ، أوهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة ، فإنها تطهر " إلى
آخره هذا ولكن قال : ج 1 ، في كتاب الصلاة ، ص 170 ، مسألة 236 ، " إذا بال على موضع من الأرض
وجففته الشمس طهر الموضع ، وإن جفف بغير الشمس لم يطهر ، وكذلك الحكم في البوري والحصر سواء " .
( 5 ) السرائر : ص 37 ، س 1 ، باب تطهير الثياب من النجاسات ، قال بعد نقل كلام الشيخ
في الخلاف : " وهذا غير واضح لا يجوز القول به ، لأنه مخالف لمذهبنا ، وأجماعنا على الشمس دون هبوب
الرياح " .
( 6 ) المعتبر : ص 124 ، س 17 ، كتاب الطهارة ، في الفرع التالي من فروع التطهير بالشمس .
( 7 ) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، ص 61 ، س 9 ، قال بعد توجيه كلام الشيخ : " وهذا
يدل على ما ذكرناه أولا " .