تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
ولو وجب عليه الإعادة لبينه . ( ج ) : إن المشقة الموجودة في المربية ، وذي الجرح السائل ، موجودة فيه ، فيتساويان في عدم الإعادة . تنبيه المذهبان المذكوران ، مشهوران في كتب الفتاوي . وللمصنف في المعتبر قول ثالث ( 1 ) ، وبه قال العلامة في منتهى المطلب ( 2 ) ، وهو جواز الصلاة في الثوب النجس مع التمكن من نزعه إذا لم يتمكن من غسله . وذهبا إلى تخيير المصلي بين الصلاة فيه وبين نزعه ، لوجهين : ( ألف ) : أن طهارة الثوب شرط في الصلاة ، وستر العورة شرط أيضا ، فيتخير المكلف . ( ب ) : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله . أيصلي فيه ؟ أو يصلي عريانا ؟ فقال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ، ولم يصل عريانا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : ص 123 ، س 31 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : " لأن نزعه يستلزم فوات ستر العورة وهو شرط في الصلاة . والصلاة فيه يستلزم فوات طهارة الثوب ، وهو شرط . وكلاهما متساويان ، فلا ترجيح إذا والأولى القول بالتخيير " . ( 2 ) المنتهى : ص 182 ، ص 27 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : " والأقرب عندي أن المصلي مخير بين الصلاة عاريا وبين الصلاة فيه . وفي كتاب الصلاة ، المطلب الثاني في أحكام الخلل ، ص 239 ، س 36 ، قال : لو لم يجد إلا ثوبا نجسا تخير في الصلاة فيه وعريانا " انتهى ( 3 ) الفقيه : ج 1 ، ص 160 ، باب 39 ، ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، حديث 7 ، وفيه " يصلي فيه " .