الثامن : المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ، اجتزأت بغسله
في اليوم والليلة مرة واحدة .
التاسع : من لم يتمكن من تطهير ثوبه ، ألقاه وصلى عريانا ، ولو
منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما أنه لا إعادة .
شرح
وهو مطابق لمذهبه الأول في النهاية ، وعلى قوله الآخر وفتوى القواعد من وجوب
الإعادة في الوقت ، يستأنف مع بقاء الوقت مطلقا ، أي سواء افتقر إلى المنافي أو لا ،
وسواء تيقن سبقها على الصلاة أو لا عند المصنف في المعتبر ( 1 ) ، وقيد الشهيد ذلك بعلم
سبقها على الصلاة ، أما لو شك في حدوثها وتقدمها ، أزالها ، ولا إعادة ( 2 ) . لأصالة
صحة الصلاة الخالية عن معارضة التقدم .
( ب ) : لو وقعت عليه نجاسة ثم زالت قبل عدمه ، ثم علم . استمر على حاله
على الأول ، واستقبل صلاته على الثاني . هذا على مذهب المعتبر ، وعند الشهيد لا
يلتفت .
( ج ) : لو كان تجدد العلم بعد خروج الوقت ، وهو في الصلاة ، أزالها مع المكنة ،
وصحت صلاته قطعا . ولو تعذر إلا بالمبطل ، استأنفها أيضا .
قال طاب ثراه : ولو منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان : أشبهما أنه لا
إعادة .
أقول : هنا مذهبان :
هامش
( 1 ) المعتبر : ص 123 ، س 6 ، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ، في الفرع الأول من فروع : من
صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه .
( 2 ) المسالك : ص 18 ، س 19 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : هذا إذا علم سبق
النجاسة على الصلاة ولو احتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان " .