تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الثامن : المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ، اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة .
التاسع : من لم يتمكن من تطهير ثوبه ، ألقاه وصلى عريانا ، ولو منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما أنه لا إعادة .
شرح
وهو مطابق لمذهبه الأول في النهاية ، وعلى قوله الآخر وفتوى القواعد من وجوب الإعادة في الوقت ، يستأنف مع بقاء الوقت مطلقا ، أي سواء افتقر إلى المنافي أو لا ، وسواء تيقن سبقها على الصلاة أو لا عند المصنف في المعتبر ( 1 ) ، وقيد الشهيد ذلك بعلم سبقها على الصلاة ، أما لو شك في حدوثها وتقدمها ، أزالها ، ولا إعادة ( 2 ) . لأصالة صحة الصلاة الخالية عن معارضة التقدم . ( ب ) : لو وقعت عليه نجاسة ثم زالت قبل عدمه ، ثم علم . استمر على حاله على الأول ، واستقبل صلاته على الثاني . هذا على مذهب المعتبر ، وعند الشهيد لا يلتفت . ( ج ) : لو كان تجدد العلم بعد خروج الوقت ، وهو في الصلاة ، أزالها مع المكنة ، وصحت صلاته قطعا . ولو تعذر إلا بالمبطل ، استأنفها أيضا . قال طاب ثراه : ولو منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان : أشبهما أنه لا إعادة . أقول : هنا مذهبان :
هامش
( 1 ) المعتبر : ص 123 ، س 6 ، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ، في الفرع الأول من فروع : من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه . ( 2 ) المسالك : ص 18 ، س 19 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : هذا إذا علم سبق النجاسة على الصلاة ولو احتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان " .