شرح
الأول : الإعادة . وهو مذهب الشيخ ( 1 ) . ومستنده رواية عمار الساباطي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه ،
وليس معه ماء يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء غسله
وأعاد الصلاة ( 2 ) .
ورد بمنع السند ، وحملها على من تمكن من نزعه .
الثاني : عدم الإعادة . وهو مذهب ابن إدريس ( 3 ) ، واختاره المصنف ( 4 ) ،
والعلامة ( 5 ) .
واحتجوا بوجوه :
( ألف ) : أنه أتى بالمأمور به ، فيخرج عن العهدة .
( ب ) : حسنة محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أجنب
في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 407 ، حديث 17 ، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة ، باب 20 ،
التيمم وأحكامه . وفيه " ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد " ثم قال : بعد نقل
الحديث : " لأن الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره ،
فحينئذ يصلي فيه ، ويعيد بعد ذلك الصلاة " .
( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 407 ، حديث 17 ، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة ، باب 20 ،
التيمم وأحكامه . وفيه " ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد " ثم قال : بعد نقل
الحديث : " لأن الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره ،
فحينئذ يصلي فيه ، ويعيد بعد ذلك الصلاة " .
( 3 ) المختلف : باب النجاسات ، ص 62 ، س 11 ، قال : " ويلوح من كلام ابن بابويه عدم الإعادة وهو
اختيار ابن إدريس وهو الحق " .
( 4 ) المعتبر : ص 124 ، س 1 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : " والأشبه أنه لا إعادة ،
لأنه صلى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الإجزاء " .
( 5 ) المختلف : باب النجاسات ، ص 62 ، س 11 ، قال : " ويلوح من كلام ابن بابويه عدم الإعادة وهو
اختيار ابن إدريس وهو الخق " .
( 6 ) الفقيه : ج 1 ، ص 40 ، باب 16 ، ما ينجس الثوب والبدن ، حديث 7 . وفيه : " فإذا وجد الماء غسله " .