تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
الأول : الإعادة . وهو مذهب الشيخ ( 1 ) . ومستنده رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس معه ماء يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة ( 2 ) . ورد بمنع السند ، وحملها على من تمكن من نزعه . الثاني : عدم الإعادة . وهو مذهب ابن إدريس ( 3 ) ، واختاره المصنف ( 4 ) ، والعلامة ( 5 ) . واحتجوا بوجوه : ( ألف ) : أنه أتى بالمأمور به ، فيخرج عن العهدة . ( ب ) : حسنة محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 407 ، حديث 17 ، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة ، باب 20 ، التيمم وأحكامه . وفيه " ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد " ثم قال : بعد نقل الحديث : " لأن الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره ، فحينئذ يصلي فيه ، ويعيد بعد ذلك الصلاة " . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 407 ، حديث 17 ، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة ، باب 20 ، التيمم وأحكامه . وفيه " ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد " ثم قال : بعد نقل الحديث : " لأن الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره ، فحينئذ يصلي فيه ، ويعيد بعد ذلك الصلاة " . ( 3 ) المختلف : باب النجاسات ، ص 62 ، س 11 ، قال : " ويلوح من كلام ابن بابويه عدم الإعادة وهو اختيار ابن إدريس وهو الحق " . ( 4 ) المعتبر : ص 124 ، س 1 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : " والأشبه أنه لا إعادة ، لأنه صلى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الإجزاء " . ( 5 ) المختلف : باب النجاسات ، ص 62 ، س 11 ، قال : " ويلوح من كلام ابن بابويه عدم الإعادة وهو اختيار ابن إدريس وهو الخق " . ( 6 ) الفقيه : ج 1 ، ص 40 ، باب 16 ، ما ينجس الثوب والبدن ، حديث 7 . وفيه : " فإذا وجد الماء غسله " .