شرح
إجماعا . وهل يعيد مع بقائه ؟ قال المفيد ( 1 ) ، والسيد ( 2 ) ، والشيخ في باب تطهير
الثياب من النهاية ( 3 ) : لا . وهو اختيار ابن إدريس ( 4 ) ، والمصنف ( 5 ) ، والعلامة
في الإرشاد ( 6 ) .
واحتجوا : بأصالة براءة الذمة ، وبما رواه حفص بن غياث ، عن جعفر عن أبيه ،
عن علي ( عليه السلام ) قال : ما أبالي بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ( 7 ) .
وما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ،
عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال :
إن كان لم يعلم فلا يعيد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : ص 122 ، س 33 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في الفرع الثالث من فروع
من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه قال : " لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرع من صلاته وتيقن أنها
كانت في ثوبه أو بدنه فقولان : أحدهما لا إعادة إلى أن قال : ص 34 ، وهو اختيار المفيد وعلم الهدى " .
( 2 ) المعتبر : ص 122 ، س 33 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في الفرع الثالث من فروع
من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه قال : " لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرع من صلاته وتيقن أنها
كانت في ثوبه أو بدنه فقولان : أحدهما لا إعادة إلى أن قال : ص 34 ، وهو اختيار المفيد وعلم الهدى " .
( 3 ) النهاية : ص 52 ، س 13 ، باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني ، قال : " فإن لم يعلم
حصولها في الثوب وصلى ثم علم أنه كان فيه نجاسة ، لم يلزمه إعادة الصلاة " .
( 4 ) السرائر : ص 37 ، س 10 ، كتاب الطهارة ، باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني
والأوعية ، قال " فإن كان الوقت باقيا ، إلى أن قال : س 11 ، وبعض منهم من يقول : لا يجب عليه
الإعادة . وهذا الذي يقوي في نفسي وبه أفتي " إلى آخره .
( 5 ) المعتبر : ص 122 ، س 33 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في المسألة الثالثة من مسائل
من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه .
( 6 ) الإرشاد : ( مخطوط ) قال في النظر السادس فيما يتبع الطهارة : " ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه
عامدا ، في الوقت خارجه ، والناسي يعيد في الوقت خاصة ، والجاهل لا يعيد مطلقا " .
( 7 ) التهذيب : ج 1 ، ص 253 ، باب 12 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 22 ، وفيه " ما
أبالي أبوال أصابني " .
( 8 ) الكافي : ج 3 ، ص 406 ، باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا ، حديث 11 ،
وفيه " فقال إن كان " .