تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
على التكرار الموجب للتذكار ، ولصحيحة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه . وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة ( 1 ) . وفي معناها رواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى بثوبه الدم ، فينسى أن يغسله حتى يصلي ؟ قال : يعيد صلاته ، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ( 2 ) . ( ب ) : عدمها ، وهو في رواية الحسن بن محبوب الحسنة ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه ، فينسى أن يغسله ، فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له ( 3 ) . قال المصنف : وعندي أن هذه الرواية حسنة ، والأصول تطابقها ، لأنه صلى صلاة مأمورا بها ، فيسقطها الفرض ، ويؤيد ذلك قوله ( عليه السلام ) : ( عفي عن أمتي الخطأ والنسيان ) . ولكن القول الأول أكثر ، والرواية به أشهر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 254 ، باب 12 ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 24 . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 254 ، باب 12 ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 25 . ( 3 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 183 ، باب 109 ، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، حديث 14 . ( 4 ) المعتبر : ص 122 ، س 30 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في الفرع الثاني من فروع من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الكتاب .
المهذب البارع — صفحة 245 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي