شرح
على التكرار الموجب للتذكار ، ولصحيحة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه . وإن هو علم
قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة ( 1 ) .
وفي معناها رواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى
بثوبه الدم ، فينسى أن يغسله حتى يصلي ؟ قال : يعيد صلاته ، كي يهتم بالشئ
إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ( 2 ) .
( ب ) : عدمها ، وهو في رواية الحسن بن محبوب الحسنة ، عن العلاء ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه ، فينسى أن
يغسله ، فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد قد
مضت الصلاة وكتبت له ( 3 ) .
قال المصنف : وعندي أن هذه الرواية حسنة ، والأصول تطابقها ، لأنه صلى
صلاة مأمورا بها ، فيسقطها الفرض ، ويؤيد ذلك قوله ( عليه السلام ) : ( عفي عن أمتي
الخطأ والنسيان ) . ولكن القول الأول أكثر ، والرواية به أشهر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 254 ، باب 12 ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 24 .
( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 254 ، باب 12 ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 25 .
( 3 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 183 ، باب 109 ، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ،
حديث 14 .
( 4 ) المعتبر : ص 122 ، س 30 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في الفرع الثاني من فروع من
صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الكتاب .