تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
وجه يقع عليه الصلاة فلا يؤثر فيه ما يتأخر ( 1 ) . والثاني : وجوب الصلاة الواحدة في كل منهما . وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، المصنف ( 3 ) ، والعلامة ( 4 ) ، لوجوه : ( ألف ) : أنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر ، فيجب عليه . وبالصلاة فيهما مرتين ، يحصل المأمور . ( ب ) : إن تكرار الصلاة في صورة اشتباه القبلة ، إن كان واجبا وجب هنا ، والمقدم حق ، فالتالي مثله . بيان الشرطية : أن المقتضي موجود وهو الاشتباه ، مع إمكان الإتيان بما وقع فيه الاشتباه . وهذا من باب اتحاد طريق المسألتين . ( ج ) : ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر بأيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعا ( 5 ) . والجواب : عما تمسك به ابن إدريس ، بالمنع من وجوب علمه بطهارة الثوب
هامش
( 1 ) السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني والأوعية ، ص 37 ، س 22 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 90 ، س 24 ، كتاب الصلاة ، فصل في حكم الثوب والبدان والأرض إذا أصابته نجاسة وكيفية تطهيره . ( 3 ) المعتبر : ص 121 ، س 32 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات . ( 4 ) المختلف : ص 61 ، س 37 ، كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، قال : " مسألة . لو كان معه ثوبان ونجس أحدهما واشتبه وليس له سواهما ، صلى الصلاة الواحدة في كل منهما مرة " إلى آخره . ( 5 ) الفقيه : ج 1 ، ص 161 ، حديث 8 ، باب 39 ، ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع .