تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وقيل : يطرحهما ويصلي عريانا . السادس : إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب ، غسل موضع الملاقاة وجوبا ، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا . السابع : من النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده .
شرح
فرع آخر لو تعددت الثياب وفي كل واحد منها قدر ما عفي عنه من الدم ، صحت صلاته . وإن زاد المجموع عن النصاب . وكذا البدن والثوب متعددان ، لا يضم أحدهما إلى الآخر . أما الثوب الواحد فيضم متفرقاته ، ليبلغ النصاب . ولو كانت في ظاهره وباطنه ، فإن نفذت ، فواحدة ، وإلا تعددتا . قال طاب ثراه : وقيل : يطرحهما ويصلي عريانا . أقول : إذا كان مع المصلي ثوبان ونجس أحدهما ثم اشتبه ولم يجد غيرهما ماذا يصنع ؟ قيل فيه قولان : أحدهما : أنه ينزعهما ويصلي عريانا ، نقله الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا ( 1 ) ، واختاره ابن إدريس ، واحتج بالاحتياط ، ثم أورد أن الاحتياط في التكرير مع النسيان أولى ، وأجاب : بوجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها ، إذا الواجب عليه عند إيقاع كل فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه ، وهو منتف عند افتتاح كل صلاة هنا ، ولا يجوز أن يقف الصلاة على ما يظهر بعد ، وكون الصلاة واجبة ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 91 ، س 1 ، كتاب الصلاة ، فصل في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة وكيفية تطهيره .