وقيل : يطرحهما ويصلي عريانا .
السادس : إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو
رطب ، غسل موضع الملاقاة وجوبا ، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء
استحبابا .
السابع : من النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد
في الوقت وبعده .
شرح
فرع آخر
لو تعددت الثياب وفي كل واحد منها قدر ما عفي عنه من الدم ، صحت صلاته .
وإن زاد المجموع عن النصاب . وكذا البدن والثوب متعددان ، لا يضم أحدهما إلى
الآخر . أما الثوب الواحد فيضم متفرقاته ، ليبلغ النصاب . ولو كانت في ظاهره
وباطنه ، فإن نفذت ، فواحدة ، وإلا تعددتا .
قال طاب ثراه : وقيل : يطرحهما ويصلي عريانا .
أقول : إذا كان مع المصلي ثوبان ونجس أحدهما ثم اشتبه ولم يجد غيرهما ماذا
يصنع ؟ قيل فيه قولان :
أحدهما : أنه ينزعهما ويصلي عريانا ، نقله الشيخ في المبسوط عن بعض
أصحابنا ( 1 ) ، واختاره ابن إدريس ، واحتج بالاحتياط ، ثم أورد أن الاحتياط
في التكرير مع النسيان أولى ، وأجاب : بوجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها ،
إذا الواجب عليه عند إيقاع كل فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه ، وهو منتف عند افتتاح
كل صلاة هنا ، ولا يجوز أن يقف الصلاة على ما يظهر بعد ، وكون الصلاة واجبة ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 91 ، س 1 ، كتاب الصلاة ، فصل في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته
نجاسة وكيفية تطهيره .