شرح
وقدره الحسن بسعة الدينار ( 1 ) . وأبو علي بسعة العقد الأعلى من الإبهام ( 2 ) .
هذه التفاسير وإن تفاوتت ، فالعمل بالأولى ، أولى . لأنه أشهر .
تذنيب
المشهور : اختصاص العفو بالدم . وقال أبو علي : كل نجاسة وقعت على ثوب ،
وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة ، دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد
الإبهام ، الأعلى ، لا ينجس الثوب بذلك ، إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو
منيا ( 3 ) . وهو متروك .
وفي قوله : لا ينجس الثوب ، أيضا نظر ، لأن النجاسة حاصلة قطعا ، غايته
عفو الشارع عنها بإباحة الصلاة من دون إزالتها ، لا أنها طاهرة ، فلو لاقتها رطوبة حكم
بنجاسة الملاقي الرطب .
فرع
لو أصاب ما نقص عن الدرهم بصاق أو ماء ، فإن تعدى عن محله لم يبق العفو .
وإن بقي على محل الدم خاصة من غير أن يتعدى ، هل يبقى العفو ؟ قيل : لا ، لأنه قد
صار حاملا لمتنجس ، وهو الرطوبة الملاقية للدم .
وقيل : بل يبقى العفو ، لأن المنجس بشئ لا يزيد عليه في الحكم ، وهو أقوى .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، ص 60 ، س 4 ، قال : وقال ابن أبي عقيل :
" إذا أصاب ثوبه دم ، إلى أن قال : وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه . وفي ص 59 ، س 30 ، قال :
قال ابن الجنيد كل نجاسة وقعت على ثوبه وكانت عينها فيه مجتمعة أو منبسطة دون سعة الدرهم الذي
يكون سعته كعقد الإبهام على لم ينجس الثوب بذلك " إلى آخره .
( 2 ) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، ص 60 ، س 4 ، قال : وقال ابن أبي عقيل :
" إذا أصاب ثوبه دم ، إلى أن قال : وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه . وفي ص 59 ، س 30 ، قال :
قال ابن الجنيد كل نجاسة وقعت على ثوبه وكانت عينها فيه مجتمعة أو منبسطة دون سعة الدرهم الذي
يكون سعته كعقد الإبهام على لم ينجس الثوب بذلك " إلى آخره .
( 3 ) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، ص 60 ، س 4 ، قال : وقال ابن أبي عقيل :
" إذا أصاب ثوبه دم ، إلى أن قال : وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه . وفي ص 59 ، س 30 ، قال :
قال ابن الجنيد كل نجاسة وقعت على ثوبه وكانت عينها فيه مجتمعة أو منبسطة دون سعة الدرهم الذي
يكون سعته كعقد الإبهام على لم ينجس الثوب بذلك " إلى آخره .