تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
وقدره الحسن بسعة الدينار ( 1 ) . وأبو علي بسعة العقد الأعلى من الإبهام ( 2 ) . هذه التفاسير وإن تفاوتت ، فالعمل بالأولى ، أولى . لأنه أشهر . تذنيب المشهور : اختصاص العفو بالدم . وقال أبو علي : كل نجاسة وقعت على ثوب ، وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة ، دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام ، الأعلى ، لا ينجس الثوب بذلك ، إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا ( 3 ) . وهو متروك . وفي قوله : لا ينجس الثوب ، أيضا نظر ، لأن النجاسة حاصلة قطعا ، غايته عفو الشارع عنها بإباحة الصلاة من دون إزالتها ، لا أنها طاهرة ، فلو لاقتها رطوبة حكم بنجاسة الملاقي الرطب . فرع لو أصاب ما نقص عن الدرهم بصاق أو ماء ، فإن تعدى عن محله لم يبق العفو . وإن بقي على محل الدم خاصة من غير أن يتعدى ، هل يبقى العفو ؟ قيل : لا ، لأنه قد صار حاملا لمتنجس ، وهو الرطوبة الملاقية للدم . وقيل : بل يبقى العفو ، لأن المنجس بشئ لا يزيد عليه في الحكم ، وهو أقوى .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، ص 60 ، س 4 ، قال : وقال ابن أبي عقيل : " إذا أصاب ثوبه دم ، إلى أن قال : وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه . وفي ص 59 ، س 30 ، قال : قال ابن الجنيد كل نجاسة وقعت على ثوبه وكانت عينها فيه مجتمعة أو منبسطة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام على لم ينجس الثوب بذلك " إلى آخره . ( 2 ) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، ص 60 ، س 4 ، قال : وقال ابن أبي عقيل : " إذا أصاب ثوبه دم ، إلى أن قال : وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه . وفي ص 59 ، س 30 ، قال : قال ابن الجنيد كل نجاسة وقعت على ثوبه وكانت عينها فيه مجتمعة أو منبسطة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام على لم ينجس الثوب بذلك " إلى آخره . ( 3 ) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، ص 60 ، س 4 ، قال : وقال ابن أبي عقيل : " إذا أصاب ثوبه دم ، إلى أن قال : وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه . وفي ص 59 ، س 30 ، قال : قال ابن الجنيد كل نجاسة وقعت على ثوبه وكانت عينها فيه مجتمعة أو منبسطة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام على لم ينجس الثوب بذلك " إلى آخره .
المهذب البارع — صفحة 241 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي