الثالث : يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسة ، كالتكة
والجوراب والقلنسوة .
الرابع : يغسل الثياب والبدن مرتين ، إلا من بول الصبي ،
فإنه يكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون .
الخامس : إذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن جهل غسل كل ما
يحصل فيه الاشتباه .
ولو نجس الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل
واحد مرة ،
شرح
أقول : الذي ذكره المفيد ( 1 ) ، والسيد ( 2 ) ، وأبو علي ( 3 ) ، بل متقدموا الأصحاب ،
الحيض فقط . وألحق الشيخ به أخويه ( 4 ) إما لمشاركتها له في الحدثية ، فاختصاصه
بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فيغلظ حكمه بوجوب الإزالة . أو
لمشاركتهما له في المخرج . وللاحتياط ، وعليه المتأخرون .
وألحق السعيد قطب الدين الراوندي ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، رضي الله عنهما
بالثلاثة دم الكلب والخنزير ، وألحق العلامة الكافر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص 10 س 3 ، قال : " اللهم إلا أن يكون دم
حيض فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه ولا كثيرة " إلى آخره .
( 2 ) الإنتصار : كتاب الطهارة ، قال " مسألته : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الدم الذي ليس
بدم حيض يجوز الصلاة في ثواب أو بدن أصاب منه " إلى آخره .
( 3 ) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص 59 ، س 30 ، قال : " قال ابن الجنيد : كل نجاسة وقعت على
ثوب إلى أن قال : ليم ينجس الثوب بذلك إلا أن تكون النجاسة دم حيض " إلى آخره .
( 4 ) النهاية : باب تطهير الثياب من النجاسات ، ص 51 ، س 14 ، قال : " وإن أصاب الثوب دم وكان
دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته " إلى آخره .
( 5 ) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص 59 ، س 36 ، قال : " مسألة ألحق القطب
الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس ، دم الكب والخنزير والكافر ، إلى أن قال : س 37 ،
والمعتمد قول القطب رحمه الله . ولا يخفى أن إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلامة " .
( 6 ) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص 59 ، س 36 ، قال : " مسألة ألحق القطب
الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس ، دم الكب والخنزير والكافر ، إلى أن قال : س 37 ،
والمعتمد قول القطب رحمه الله . ولا يخفى أن إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلامة " .
( 7 ) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص 59 ، س 36 ، قال : " مسألة ألحق القطب
الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس ، دم الكب والخنزير والكافر ، إلى أن قال : س 37 ،
والمعتمد قول القطب رحمه الله . ولا يخفى أن إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلامة " .