تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الثالث : يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسة ، كالتكة والجوراب والقلنسوة . الرابع : يغسل الثياب والبدن مرتين ، إلا من بول الصبي ، فإنه يكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون . الخامس : إذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه . ولو نجس الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة ،
شرح
أقول : الذي ذكره المفيد ( 1 ) ، والسيد ( 2 ) ، وأبو علي ( 3 ) ، بل متقدموا الأصحاب ، الحيض فقط . وألحق الشيخ به أخويه ( 4 ) إما لمشاركتها له في الحدثية ، فاختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فيغلظ حكمه بوجوب الإزالة . أو لمشاركتهما له في المخرج . وللاحتياط ، وعليه المتأخرون . وألحق السعيد قطب الدين الراوندي ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، رضي الله عنهما بالثلاثة دم الكلب والخنزير ، وألحق العلامة الكافر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص 10 س 3 ، قال : " اللهم إلا أن يكون دم حيض فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه ولا كثيرة " إلى آخره . ( 2 ) الإنتصار : كتاب الطهارة ، قال " مسألته : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الدم الذي ليس بدم حيض يجوز الصلاة في ثواب أو بدن أصاب منه " إلى آخره . ( 3 ) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص 59 ، س 30 ، قال : " قال ابن الجنيد : كل نجاسة وقعت على ثوب إلى أن قال : ليم ينجس الثوب بذلك إلا أن تكون النجاسة دم حيض " إلى آخره . ( 4 ) النهاية : باب تطهير الثياب من النجاسات ، ص 51 ، س 14 ، قال : " وإن أصاب الثوب دم وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته " إلى آخره . ( 5 ) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص 59 ، س 36 ، قال : " مسألة ألحق القطب الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس ، دم الكب والخنزير والكافر ، إلى أن قال : س 37 ، والمعتمد قول القطب رحمه الله . ولا يخفى أن إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلامة " . ( 6 ) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص 59 ، س 36 ، قال : " مسألة ألحق القطب الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس ، دم الكب والخنزير والكافر ، إلى أن قال : س 37 ، والمعتمد قول القطب رحمه الله . ولا يخفى أن إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلامة " . ( 7 ) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص 59 ، س 36 ، قال : " مسألة ألحق القطب الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس ، دم الكب والخنزير والكافر ، إلى أن قال : س 37 ، والمعتمد قول القطب رحمه الله . ولا يخفى أن إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلامة " .