وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب
المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب ، والفأرة والوزغة ، اختلاف .
والكراهية أظهر .
وأما أحكامها فعشرة :
الأول : كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن
عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة ، ولم يعف عما زاد
عنه ،
شرح
قال طاب ثراه : وفي عرق الجنب من الحرام ( 1 ) ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب
المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزعة ، اختلاف . والكراهية أظهر .
أقول : هنا مسائل :
الأولى : عرق الجنب من الحرام ، وفيه قولان :
( ألف ) : النجاسة . وهو مذهب الشيخين ( 2 ) ، وبه قال الصدوق ( 3 ) ،
والقاضي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) هكذا قي الأصل : ولكن في المتن " وقي نجاسة عرق الجنب من الحرام " فراجع .
( 2 ) أي الشيخ المقيد في المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص 10 ، س 18 ، قال :
" ولا بأس برق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام ، فيغسل ما
أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب " إلى آخره . والشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الطهارة ، باب تطهير
الثياب م النجاسات والبدن والأواني ، ص 53 ، س 11 ، قال : " ولا بأس بعرق الجنب والحائض
في الثوب ، واجتنابه أفضل ، اللهم إلا أن تكون الجنابة من حرام ، فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه " .
( 3 ) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الغسل من الجنابة وغيرها ، ص 14 ، س 4 ، قال : " وقال ولدي في
رسالته إلي : إلى أن قال : وإن كانت الجنابة من حرام ، فحرام الصلاة فيه " . وفي الفقيه : ج 1 ، ص 40 ، باب
16 ، باب ما ينجس الثوب والبدن ، ذيل حديث 5 ، قال : " وإن كانت الجنابة من حلال ، فحلال
الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه " .
( 4 ) المهذب : ج 1 ، باب ما يتبع الطهارة ويلحق بها ، ص 51 س 13 ، قال : " وعرق الجنب من حرام " .