شرح
والعلامة ( 1 ) ، للأصل . ولأنها ليست نجسة ، فلا يكون عرقها نجسا ، كغيرها .
الثالثة : لعاب المسوخ ، وفيه قولان :
( ألف ) : النجاسة ، قاله سلار ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، والشيخ في الخلاف في
كتاب البيوع . حيث منع من بيع القرد لأنه مسخ نجس ( 4 ) .
احتجوا : بأن المسوخ يحرم بيعها ، ولا مانع سوى النجاسة .
وهما ممنوعان .
( ب ) : الطهارة ، وهو مذهب المصنف ( 5 ) ، والعلامة ( 6 ) . لأصالة الطهارة . ولأن
المسوخ لو كانت نجسة ، وأحد أنواعها الفيل ، لكان عظمه نجسا ، والتالي باطل ، لما
رواه عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن عظام الفيل ،
يحل بيعه أو شرائه ، الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس . قد كان لأبي منه
مشط أو أمشاط ( 7 ) .
الرابعة : ذرق الدجاج غير الجلال ، وفيه مذهبان :
هامش
( 1 ) تقدم آنفا .
( 2 ) المراسم : ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه ، ص 55 س 8 ، قال : " ولعاب الكلب والمسوخة " .
( 3 ) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص 58 ، س 2 ، قال : " وكذا ( أي نجاسة المسوخ ) قال سلار وابن
حمزة " .
( 4 ) الخلاف : كتاب البيوع ، ج 2 ، ص 81 ، مسألة 308 ، قال : " لا يجوز بيع شئ من المسوخ مثل
القرد والخنزير " .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة : في الأسئار ، ص 25 س 9 ، قال : " الفرع السادس ، قال بعض
الأصحاب : لعاب المسوخ نجس " إلى أن قال س 10 : " والوجه الكراهية " .
( 6 ) المختلف : باب النجاسات وأحكامها ، ص 58 ، س ، قال : " والأقرب عندي الطهارة " .
( 7 ) الكافي : ج 5 ، ص 226 ، كتاب المعيشة ، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل ،
حديث 1 .