تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
بتلك الصلوات السابقة على وجدان الماء ، وعن مضمون الرواية الثانية من التفصيل بين الركعة والركعتين ، بذلك أيضا . وباحتمال رجوعه استحبابا إذا صلى ركعة واحدة . وعن الرواية الثالثة ، بمنع سندها . وتأويل الشيخين رضي الله عنهما بالتفصيل لا يدل عليه الأحاديث ( 1 ) . واعلم : أن الحديثين الأولين الدالين على عدم بطلان الصلاة بالحدث ، من الصحاح . لكنهما ليسا من قبيل المتواتر ، فلا يصلحان لتخصيص ما دلت عليه عموم الأدلة القاطعة والأصول المسلمة التي وقع الإجماع عليها . ويجوز أن يحملا على التأويل البعيد من حيث صحتهما .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الطهارة ، الفصل الرابع في الأحكام ، ص 53 ، س 11 ، قال : " والجواب عن الحديث الأول إنا نحمل الركعة " إلى آخره .
المهذب البارع — صفحة 223 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي