شرح
بتلك الصلوات السابقة على وجدان الماء ، وعن مضمون الرواية الثانية من التفصيل
بين الركعة والركعتين ، بذلك أيضا . وباحتمال رجوعه استحبابا إذا صلى ركعة
واحدة . وعن الرواية الثالثة ، بمنع سندها . وتأويل الشيخين رضي الله عنهما بالتفصيل
لا يدل عليه الأحاديث ( 1 ) .
واعلم : أن الحديثين الأولين الدالين على عدم بطلان الصلاة بالحدث ،
من الصحاح . لكنهما ليسا من قبيل المتواتر ، فلا يصلحان لتخصيص ما دلت عليه
عموم الأدلة القاطعة والأصول المسلمة التي وقع الإجماع عليها . ويجوز أن يحملا على
التأويل البعيد من حيث صحتهما .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الطهارة ، الفصل الرابع في الأحكام ، ص 53 ، س 11 ، قال : " والجواب عن
الحديث الأول إنا نحمل الركعة " إلى آخره .