شرح
الحلال والحرام .
الثانية : عرق الإبل الجلالة . وفيه قولان :
( ألف ) : النجاسة . قاله الشيخان ( 1 ) والقاضي ( 2 ) .
لصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكلوا لحوم
الجلالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله ( 3 ) .
وأجيب : بحمله على الاستحباب .
( ب ) : الطهارة ، قاله سلار ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، واختاره المصنف ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص 10 ، س 16 ، قال : "
ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات " . والشيخ الطوسي في
النهاية : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني ، ص 53 ، س 13 : " إذا أصاب الثوب
عرق الإبل الجلالة وجب عليه إزالته " .
( 2 ) لم نجد في المهذب الحكم بنجاسة عرق الإبل الجلالة ، لاحظ المهذب : ج 1 ، باب فيما يتبع الطهارة
ويلحق بها ، ص 51 ، س 13 ، قال : " وذرق الدجاج الجلال والإبل الجلالة وعرق الجنب من حرام . ولكن
قال في المختلف : باب النجاسات ، ص 57 ، س 2 ، قال الشيخان : " يجيب إزالة عرق الجنب من الحرام وعرق
الإبل الجلالة عن الثوب والبدن وهو اختيار ابن البراج " .
( 3 ) الكافي : ج 6 ، ص 250 ، كتاب الأطعمة ، باب لحوم الجلالات وبيضهن ، والشاة تشرب الخمر ،
حديث 1 ، وفيه " لحوم الجلالات " .
( 4 ) المراسم : ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه ، ص 56 ، س 14 ، قال : " فأما غسل الثياب من ذرق
الدجاج وعرق جلال الإبل إلى أن قال : وهو عندي ندب " .
( 5 ) كلام ابن إدريس في السرائر يوهم خلاف ذلك ، لاحظ السرائر : باب تطهير الثياب
من النجاسات ، ص 36 ، س 31 ، قال : " وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته على ما ذهب إليه بعض أصحابنا "
ولكن قال قي المختلف : باب النجاسات ، ص 57 ، س 4 ، والمشهور : " الطهارة وهو اختبار سلار وابن إدريس
وهو المعتمد " .
( 6 ) الشرايع : ج 1 ، ص 53 ، الركن الرابع في النجاسات قال : " وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل
الجلالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة " .