الركن الرابع
في
النجاسات
والنظر في أعدادها وأحكامها .
وهي عشرة البول ، والغائط مما لا يؤكل لحمه ، ويندرج تحته
الجلال ، والمني ، والميتة مما يكون له نفس سائلة ، وكذا الدم ، والكلب ،
والخنزير ، والكافر ، وكل مسكر ، والفقاع .
شرح
الركن الرابع
في
النجاسات
إنما أخر هذا الركن عن الأركان المتقدمة عليه ، لأنه في الحقيقة ليس بطهارة
شرعية . وإنما ذكر في كتاب الطهارة ، إما لكونه طهارة لغوية ، فذكر استطرادا
واستتباعا عقيب ذكر الطهارة الشرعية . أو لأن التمكن من فعل الماهية إنما يكون بفعل
شرطها وإزالة مانعها . فلما ذكر مباحث الشرط لزمه ذكر مباحث إزالة المانع ، ولا
شك أن النجاسة مانعة من الصلاة ، فلا بد من ذكر مباحثها .