شرح
اختيار المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) ( 3 ) .
احتج الثلاثة على مطلوبهم : بما رواه زرارة ، ومحمد بن مسلم في الصحيح عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى
ركعة ، ثم أحدث فأصاب الماء ؟ قال : يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من
صلاته التي صلى بالتيمم ( 4 ) .
وفي الصحيح عن زرارة ، ومحمد بن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء ،
وحضرت الصلاة ، فتيمم وصلى ركعتين ، ثم أصاب الماء . أينقض الركعتين ، أو
يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي ؟ قال : لا ولكنه ، يمضي في صلاته ، ولا ينقضها ، لمكان
أنه دخلها وهو على طهور بتيمم . قال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمم ، فصلى ركعة
وأحدث ، فأصاب ماء ؟ قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي
صلى بالتيمم ( 5 ) .
وعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى ركعة على
تيمم ، ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ؟ قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على
واحدة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 113 ، س 1 .
( 2 ) المختلف : أحكام التيمم ، ص 53 ، س 3 ، قال بعد نقل المنع من ابن إدريس : وهو الأقوى عندي ،
لنا : أن صحة الصلاة مشروطة بدوام الطهارة ، وقد زال الشرط فيزول المشروط " إلى آخره .
( 3 ) ولا يخفى أن المحقق قدس سره يوافق المفيد والشيخ في هذه المسألة ، من الطهارة والبناء . والعلامة
قدس سره يوافق ابن إدريس في بطلان الصلاة ووجوب الاستيناف . فراجع ما قرراه من الدليل . فعلى هذا
كلام الماتن قدس سره من قوله : ( وهو اختيار المصنف والعلامة ) لا يخلو من إجمال .
( 4 ) التهذيب : ج 1 ، ص 204 ، باب 8 التيمم وأحكامه ، حديث 68 .
( 5 ) التهذيب : ج 1 ، ص 205 ، باب 8 التيمم وأحكامه ، حديث 69 .
( 6 ) التهذيب : ج 1 ، ص 403 ، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة باب 20 : التيمم وأحكامه ، ح 1 .