تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
( ألف : قال الحسن : من تيمم وصلى ثم أحدث فأصاب ماء ، خرج وتوضأ ، ثم بنى على ما من صلاته التي صلاها بالتيمم ، ما لم يتكلم ويتحول عن القبلة ( 1 ) . وهم أعم من حصول الحدث على جهة النسيان أو التعمد . ( ب ) : قال المفيد : المتيمم إذا دخل في الصلاة ، فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد ، ووجد الماء ، كان عليه أن يتطهر بالماء ويبني على ما مضى من صلاته ، ما لم ينحرف عن القبلة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة . فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يستأنف الصلاة من أولها ، ولم يجزه ما تقدم منها ( 2 ) وبمثله قال الشيخ : في النهاية ( 3 ) ( إلا إنه يفرض وجود الماء ، وأجاز البناء على ما إنتهى إليه من صلاته ، لكنه مراد له ، لأن الحدث مبطل ، لا طهارة مطلقا ، وقد صرح به في كتبه ) ( 4 ) . ( ج ) : منع ابن إدريس من البناء في الصورتين ، وأوجب الاستيناف ( 5 ) وهو
هامش
( 1 ) المختلف : أحكام التيمم ، ص 53 ، س 1 ، قال : " قال ابن أبي عقيل من تيمم وصلى ثم أحدث " إلى آخره . ( 2 ) المقنعة : باب التيمم وأحكامه ، ص 8 ، س 18 ، قال : " ولو أن متيمما دخل في الصلاة " . إلى آخره . ( 3 ) النهاية : ص 48 ، س 15 ، باب التيمم وأحكامه ، قال : " فإن أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا ، وجب عليه الطهارة والبناء " إلى آخره . ( 4 ) بين القوسين موجود في بعض النسخ المخطوطة التي عندنا دون بعض . ( 5 ) السرائر : باب التيمم وأحكامه ، ص 27 ، س 19 ، قال : " وقد روي أن المتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا وجب عليه الطهارة والبناء " إلى أن قال س 20 " والصحيح ترك العمل بهذه الرواية " إلى آخره .
المهذب البارع — صفحة 220 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي