تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
ولما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة ، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثم يؤتي بالماء حين يدخل في الصلاة ؟ قال : يمضي في الصلاة . واعلم أنه لا ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت ( 1 ) . ( ب ) : رجوعه ما لم تقرأ . قاله سلار ( 2 ) . ( ج ) : رجوعه ما لم يركع ، قاله الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وبه قال الصدوق ( 4 ) ، الحسن ( 5 ) . لما رواه عبد الله بن عاصم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة ، فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ؟ فقال : إن لم يركع انصرف وتوضأ . وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ( 6 ) . وأجيب : بحمله على الاستحباب ، أو الدخول في أول الوقت . وجاز أن يريد بقوله : ( ما لم يركع ) ما لم يصل ، أي يدخل في الصلاة ، لإطلاق اسم الركوع على الصلاة ، كما في قوله تعالى : ( واركعوا مع الراكعين ) ( 7 ) . وساغ ذلك مجازا ، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 203 ، باب 8 التيمم وأحكامه ، حديث 64 . ( 2 ) المراسم : ذكر كيفية التيمم وما ينقضه ، ص 54 ، س 16 ، قال : " إلا أن يجده وقد دخل في صلاته وقرأ " . ( 3 ) النهاية : باب التيمم وأحكامه ، ص 48 ، س 11 ، قال : " فإن وجد الماء وقد دخل في الصلاة وركع لم يجب عليه الانصراف " . ( 4 ) المقنع : باب التيمم ، ص 9 ، س 2 ، قال : " فإن ركعت فامض " . ( 5 ) المختلف : في أحكام التيمم ، ص 51 ، س 28 ، قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : " وهو اختيار ابن أبي عقيل " . ( 6 ) التهذيب : ج 1 ، ص 204 ، باب 8 التيمم وأحكامه ، حديث 65 ، مع اختلاف يسير في العبارة . ( 7 ) سورة البقرة : 43 .
المهذب البارع — صفحة 215 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي