تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الرابع : لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء ، أعاد بدلا من الغسل . الخامس : لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع التمكن من استعماله . السادس : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا . السابع : إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، وهناك ماء يكفي أحدهم ، تيمم المحدث
شرح
( د ) : الرجوع ما لم يركع في الثانية ، قاله : أبو علي ( 1 ) لما رواه زرارة ، ومحمد بن مسلم في الصحيح قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة ، فيتيمم ويصلي ركعتين ، ثم أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي ؟ قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما ، لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم ، قال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة فأصاب ماء ؟ قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ( 2 ) . وحملها العلامة على من دخل في أول الوقت ( 3 ) . قال طاب ثراه : لو أحدث المجنب ما يوجب الوضوء ، أعاد بدلا من الغسل ( 4 ) . أقول : يريد أن المتيمم إذا كان تيممه بدلا عن الغسل ، ثم أحدث حدثا أصغر ،
هامش
( 1 ) المختلف : في أحكام التيمم ، ص 51 ، س 31 ، قال : " وقال ابن الجنيد : إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة ، قطع ما لم يركع الركعة الثانية " إلى آخره . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 205 ، باب 8 ، التيمم وأحكامه ، حديث 69 ، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . ( 3 ) المختلف : في أحكام التيمم ، ص 52 ، س 3 ، قال : " وعن الثاني ( أي حديث زرارة محمد بن مسلم ) إنه محمول على من صلى في أول الوقت أيضا " . ( 4 ) هكذا في الأصل : ولكن في المتن لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل .
المهذب البارع — صفحة 216 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي