الرابع : لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء ، أعاد بدلا
من الغسل .
الخامس : لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء
مع التمكن من استعماله .
السادس : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا .
السابع : إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، وهناك ماء يكفي أحدهم ،
تيمم المحدث
شرح
( د ) : الرجوع ما لم يركع في الثانية ، قاله : أبو علي ( 1 ) لما رواه زرارة ، ومحمد بن
مسلم في الصحيح قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة ، فيتيمم
ويصلي ركعتين ، ثم أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي ؟
قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما ، لمكان أنه دخلها وهو على طهر
بتيمم ، قال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة فأصاب ماء ؟
قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ( 2 ) . وحملها
العلامة على من دخل في أول الوقت ( 3 ) .
قال طاب ثراه : لو أحدث المجنب ما يوجب الوضوء ، أعاد بدلا من الغسل ( 4 ) .
أقول : يريد أن المتيمم إذا كان تيممه بدلا عن الغسل ، ثم أحدث حدثا أصغر ،
هامش
( 1 ) المختلف : في أحكام التيمم ، ص 51 ، س 31 ، قال : " وقال ابن الجنيد : إن وجد الماء بعد دخوله
في الصلاة ، قطع ما لم يركع الركعة الثانية " إلى آخره .
( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 205 ، باب 8 ، التيمم وأحكامه ، حديث 69 ، مع اختلاف يسير في بعض
الألفاظ .
( 3 ) المختلف : في أحكام التيمم ، ص 52 ، س 3 ، قال : " وعن الثاني ( أي حديث زرارة محمد بن
مسلم ) إنه محمول على من صلى في أول الوقت أيضا " .
( 4 ) هكذا في الأصل : ولكن في المتن لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل .