تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة ، تيمم وصلى ، وفي الإعادة قولان : الأجود الإعادة . الثاني : يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم ، وفي السهلة غلوة سهمين . فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء ، تطهر وأعاد . الثالث : لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا ، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة .
شرح
وجوازها ، بل وجوبها على قول الشيخ . ( ب ) : الحكم بمشروعية الصلاة في الحال ، فيستحق منذور الصدقة للمصلين على الثاني لا الأول . ( ج ) : لو مات قبل التمكن من القضاء ، لم يجب على قول الشيخ ، لأنه إنما يجب بأمر جديد ، وهو التمكن ولم يحصل ، ويجب على قول المفيد . ( د ) : مشروعية هذا التيمم على قول الشيخ ، فيستبيح به ما يستبيح بالتيمم . وبطلانه وما يترتب عليه على قول المفيد . قال طاب ثراه : وكذا من ( 1 ) منعه الزحام الجمعة . أقول : من أحدث في الجامع ومنعه الزحام فلم يتمكن من الخروج بسببه ، فتيمم في المسجد وصلى . هل تصح هذه الصلاة ، ويخرج عن العهدة بها ، أو يجب قضائها ؟ فيه قولان : أحدهما : الصحة ، وهو مذهب المصنف ( 2 ) ، والعلامة ( 3 ) ، لأنه صلى ما أمر به ،
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في المتن : " وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة " فراجع . ( 2 ) المعتبر : في التيمم ، ص 110 ، س 24 ، قال : " المسألة الثانية : من أحداث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج تيمم وصلى إلى قوله س 25 : " فيجزيه التيمم " . ( 3 ) المختلف : في أحكام التيمم ، ص 52 ، س 25 ، قال : والأقوى عندي عدم الإعادة " .