وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة ، تيمم وصلى ،
وفي الإعادة قولان : الأجود الإعادة .
الثاني : يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم ، وفي السهلة غلوة
سهمين .
فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء ، تطهر وأعاد .
الثالث : لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا ، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة .
شرح
وجوازها ، بل وجوبها على قول الشيخ .
( ب ) : الحكم بمشروعية الصلاة في الحال ، فيستحق منذور الصدقة للمصلين
على الثاني لا الأول .
( ج ) : لو مات قبل التمكن من القضاء ، لم يجب على قول الشيخ ، لأنه إنما يجب
بأمر جديد ، وهو التمكن ولم يحصل ، ويجب على قول المفيد .
( د ) : مشروعية هذا التيمم على قول الشيخ ، فيستبيح به ما يستبيح بالتيمم .
وبطلانه وما يترتب عليه على قول المفيد .
قال طاب ثراه : وكذا من ( 1 ) منعه الزحام الجمعة .
أقول : من أحدث في الجامع ومنعه الزحام فلم يتمكن من الخروج بسببه ، فتيمم
في المسجد وصلى . هل تصح هذه الصلاة ، ويخرج عن العهدة بها ، أو يجب قضائها ؟ فيه
قولان :
أحدهما : الصحة ، وهو مذهب المصنف ( 2 ) ، والعلامة ( 3 ) ، لأنه صلى ما أمر به ،
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في المتن : " وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة " فراجع .
( 2 ) المعتبر : في التيمم ، ص 110 ، س 24 ، قال : " المسألة الثانية : من أحداث في الجامع يوم الجمعة ومنعه
الزحام عن الخروج تيمم وصلى إلى قوله س 25 : " فيجزيه التيمم " .
( 3 ) المختلف : في أحكام التيمم ، ص 52 ، س 25 ، قال : والأقوى عندي عدم الإعادة " .