شرح
وأجيب باحتمال كون قوله ( عليه السلام ) : ( هو ضرب واحد للوضوء ) كلام
تام ، وأشار به إلى وحدة الضرب في الوضوء . ثم ابتدأ فقال : ( والغسل من الجنابة
تضرب بيديك مرتين ) .
( ج ) : التفصيل : وهو الاكتفاء بالضربة الواحدة في الوضوء دون الغسل . وهو
مذهب الشيخين ( 1 ) ، والصدوق ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، واختاره
المصنف ( 5 ) ، والعلامة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أي : الشيخ المفيد في المقنعة : باب صفة التيمم ، ص 8 ، س 26 ، قال : وإن كان المحدث جنبا إلى
آخره . والشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ، ص 49 ، س 20 ، قال : " فإن
كان بدلا من الغسل ضرب بيده على الأرض مرتين " .
إلى آخره .
( 2 ) قال في الفقيه : ج 1 ، ص 57 ، باب 21 ، التيمم ، ذيل حديث 2 : " فإذا تيمم الرجل للوضوء :
ضرب يديه على لأرض مرة واحدة ، إلى أن قال : وإذا كان التيمم للجنابة . ضرب يديه على الأرض مرة
واحدة ثم نفضهما ومسح بهما جبينيه وحاجبيه ، ثم ضرب يديه على الأرض مرة أخرى " إلى آخره ، هذا ولكن
في المقنع والهداية اكتفى بمرة واحدة ، ولم يفصل . راجع المقنع : باب التيمم ، ص 9 ، س 4 ، والهداية 14 ، باب
التيمم ، ص 18 ، س 16 .
( 3 ) المراسم : ذكر كيفية التيمم ، ص 54 ، س 7 ، قال : " التيمم على ضربين ، أحدهما من جنابة
والآخر من حدث يوجب الوضوء " .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة ، باب التيمم وأحكامه ، ص 26 ، س 15 ، قال : " وإذا كان تيممه من
حدث يوجب الغسل كالجنابة إلى أن قال س 16 : ثم ضرب بيديه الأرض ثانية " إلى آخره .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في كيفية التيمم ، ص 107 ، س 18 ، قال : " مسألة : وفي عدد الضربات
أقوال : قال الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة ضربة للوضوء وضربتان الغسل وهو أجودها " .
( 6 ) التحرير : كتاب الطهارة ، الفصل الثالث في الكيفية ص 22 ، س 8 ، قال : ( و ) التيمم إن كان
بدلا من الوضوء اكتفى فيه بالضربة الواحدة للوجه واليدين . وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربة للوجه
وأخرى لليدين على أظهر الأقوال " .