تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وفي جواز التيمم بالحجر تردد ، وبالجواز قال الشيخان . ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة ، ومع فقده بالوحل . الثالث : في كيفية . ولا يصح قبل دخول الوقت ، ويصح مع تضيقه ،
شرح
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين ، أو نحو ذلك ؟ قال : لا آمره أن يغرر بنفسه ، فيعرض له لص أو سبع ( 1 ) . قال طاب ثراه : وفي جواز التيمم بالحجر تردد ، وبالجواز قال الشيخان . أقول : قال المصنف في المعتبر : الحجر الصلد كالرخام والصفا والبرام يجوز التيمم به ، وإن لم يكن عليه غبار ، قاله الشيخ وعلم الهدى ، وقال المفيد : يجوز مع الاضطرار ، ومنعه الشافعي أصلا . لنا قوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا ) والصعيد وجه الأرض ، والحجر أرض إجماعا . لا يقال : الصعيد تراب الحرث كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه ، وقوله حجة . لأنا نقول : هذا يبطل بالرمل والسبخة فإن التيمم بهما جائز ، وإن لم يكونا من تراب الحرث . وإنما قال في الأصل : ( فيه تردد ) لأن علم الهدى قال في المصباح : لم أقف لأصحابنا فيه على نص ، والمفيد أجازه عند الاضطرار ، فنشأ التردد من ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 65 ، كتاب الطهارة ، باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء ، حديث 8 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في التيمم ، ص 103 ، س 35 .
المهذب البارع — صفحة 199 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي