الركن الثالث
في الطهارة التربية
والنظر في أمور أربعة
الأول : شرط التيمم : عدم الماء ، أو عدم الوصلة إليه ، أو حصول مانع من
استعماله كالبرد والمرض ، ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن ، وقيل :
ما لم يضر في الحال ، وهو الأشبه ، ولو كان معه ماء وخشي العطش ، تيمم إن لم
يكن فيه سعة عن قدر الضرورة ، وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه
لإزالتها ، أو للوضوء ، أزالها وتيمم وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته .
وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز .
شرح
الركن الثالث
في الطهارة الترابية
قال طاب ثراه : ولو لم يجد إلا ابتياعا وجب ، ولو كثر الثمن ، وقيل : ما لم يضر
في الحال وهو الأشبه .
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
( ألف ) : قال أبو علي : إذا كان الثمن غاليا ، تيمم وصلى وأعاد إذا وجد الماء ،
صيانة للمال عن التلف ، كما لو خاف لصا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في التيمم ، ص 101 ، س 35 ، ولفظه : " وقال ابن الجنيد منا : إذا كان
الثمن غاليا تيمم وصلى وأعاد إذا وجد الماء " .