وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان . أشهرهما
اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين .
شرح
مع العلم باستمرار العذر وعدمه مع عدمه . لوجوه :
( ألف ) : أنه جمع بين القولين .
( ب ) : انتفاء فائدة التأخير ، من تحصيل الوضوء أو الغسل التقدير .
( ج ) : وجود المقتضي لإباحة التيمم ، وهو تعذر استعمال الماء ، وانتفاء المانع
الذي هو التمكن منه ، وإنما قال المصنف : قولان : وأهمل الثالث ، لشهرتهما ، أو لأنه
منتزع منهما ، وهو ظاهر . لأن محصل البحث يرجع إلى أنه هل يجوز إيقاعه في أول
الوقت أم لا ؟
قال طاب ثراه : وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان ،
أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين .
أقول : أعضاء التيمم إنما هي الجبهة ، وحدها من قصاص الشعر إلى الحاجب .
وظاهر الكفين ، من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع ، دون باقي الوجه ، ودون
الذراعين . وهو الذي عليه الجمهور من الأصحاب . اختاره الأربعة ( 1 ) ، وأبو علي ( 2 )
والقاضي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وهم : المفيد في المقنعة : باب صفة التيمم ، ص 8 ، س 21 .
والشيخ في النهاية : باب التيمم وأحكامه ، ص 49 ، س 15 .
والصدوق في المقنع : باب التيمم ، ص 9 ، س 4 .
وعلم الهدى في جمل العلم والعمل : فصل في التيمم وأحكامه ، ص 52 ، س 10 .
( 2 ) المختلف : في كيفية التيمم ، ص 50 ، س 2 ، قال : " مسألة . ذهب . . ابن أبي عقيل ، وابن
الجنيد ، إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة ، إلى أن قال : س 4 ، بعد نقل القول الثاني :
والحق الأول " .
( 3 ) المهذب : ج 1 ، باب كيفية التيمم ، ص 47 ، س 5 .