السادس
غسل من مس ميتا
يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل
على الأظهر .
وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو ميت ، وهو
كغسل الحائض .
شرح
قال طاب ثراه : يجب الغسل بمس ميت ( 1 ) الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره
على الأظهر .
أقول : الوجوب مذهب الشيخين ( 2 ) ، وبه قال الصدوقان ( 3 ) ، واختاره المصنف ( 4 ) ، والعلامة ( 5 ) .
وذهب المرتضى في المصباح إلى الاستحباب ( 6 ) .
احتج الأولون : بصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل
ميتا فليغتسل ، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن الماتن ذكر : " بمس الميت الآدمي " فراجع .
( 2 ) أي : المفيد في المقنعة : باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ص 6 ، س 7 ، والشيخ الطوسي
في النهاية : كتاب الطهارة ، باب الغسل الأموات وتكفينهم ، ص 35 ، س 11 .
( 3 ) المقنع : أبواب الطهارة ، صفة غسل الميت ، ص 20 ، س 1 ، والهداية : باب 15 الأغسال ، ص 19 ،
س 12 ، وفي الفقيه : ج 1 ، ص 87 ، باب 24 ، المس س 10 ، قال : " وإن مسه بعد ما يبرد فعليه الغسل "
انتهى .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 96 ، س 21 .
( 5 ) المختلف : الفصل الأول من باب الغسل من كتاب الطهارة ، ص 28 ، س 11 .
( 6 ) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 96 ص 22 ما لفظه : " وبالاستحباب قال علم الهدى في شرح الرسالة
والمصباح " ، وفي المختلف : في الفصل الأول من باب الغسل من كتاب الطهارة ، ص 28 ، س 12 ، ما لفظه : " وقال
السيد المرتضى رحمه الله أنه مستحب ، ونقله الشيخ عنه في الخلاف " .