تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
السابعة : لا يغسل الرجل إلا الرجل وكذا المرأة ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرآة ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ، وكذا المرأة . الثامنة : من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور . التاسعة : لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين . العاشرة : لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر ، وقرضت بعد جعله فيه .
شرح
يستهل ( 1 ) ، وللشافعي كالقولين ( 2 ) ، وعند أحمد يجب مع الصلاة عليه ( 3 ) . وهو ممنوع إلا أن يستهل . واحتج أصحابنا على الحكم الأول : بأنه كان حيا ، فيجب غسله ( 4 ) وبما رواه زرارة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل والكفن واللحد ؟ قال : نعم ، كل ذلك يجب عليه إذا استوى ( 5 ) . ولا يضعف بسماعة ، لعدم المعارض . وعلى الثاني : ما رواه الترمذي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الطفل لا يصلى عليه ولا يورث حتى يستهل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنهم في المعتبر ، في أحكام الأموات ، ص 86 ، س 28 ، وفيه " يدرج في خرقة " . ( 2 ) نقله عنهم في المعتبر ، في أحكام الأموات ، ص 86 ، س 28 ، وفيه " يدرج في خرقة " . ( 3 ) نقله في المعتبر : في أحكام الأموات ، ص 86 ، س 33 ، ونقله الترمذي : ج 3 ، كتاب الجنائز ، ص 350 ، باب 42 ، ما جاء في الصلاة على الأطفال ، ذيل حديث 1031 قالوا : " يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق ، وهو قول أحمد وإسحاق " . ( 4 ) عبارة المعتبر هكذا في صفحة 86 ، س 29 : ( لنا أنه مات بعد أن كان حيا فيجب غسله ) . ( 5 ) التهذيب : ج 1 ، ص 329 ، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم وما يصنع بهم في تلك الحال ، حديث 130 . وفيه : " عن زرعة عن سماعة " . ( 6 ) رواه الترمذي : ج 3 ، كتاب الجنائز ، ص 350 ، باب 43 ، ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل ، حديث 1032 وفيه : " لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث " .