السابعة : لا يغسل الرجل إلا الرجل وكذا المرأة ويغسل الرجل بنت ثلاث
سنين مجردة ، وكذا المرآة ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ، وكذا المرأة .
الثامنة : من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور .
التاسعة : لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين .
العاشرة : لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر ، وقرضت بعد جعله فيه .
شرح
يستهل ( 1 ) ، وللشافعي كالقولين ( 2 ) ، وعند أحمد يجب مع الصلاة عليه ( 3 ) .
وهو ممنوع إلا أن يستهل .
واحتج أصحابنا على الحكم الأول : بأنه كان حيا ، فيجب غسله ( 4 ) وبما رواه
زرارة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السقط إذا استوت
خلقته يجب عليه الغسل والكفن واللحد ؟ قال : نعم ، كل ذلك يجب عليه إذا استوى ( 5 ) .
ولا يضعف بسماعة ، لعدم المعارض .
وعلى الثاني : ما رواه الترمذي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الطفل لا
يصلى عليه ولا يورث حتى يستهل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنهم في المعتبر ، في أحكام الأموات ، ص 86 ، س 28 ، وفيه " يدرج في خرقة " .
( 2 ) نقله عنهم في المعتبر ، في أحكام الأموات ، ص 86 ، س 28 ، وفيه " يدرج في خرقة " .
( 3 ) نقله في المعتبر : في أحكام الأموات ، ص 86 ، س 33 ، ونقله الترمذي : ج 3 ، كتاب الجنائز ،
ص 350 ، باب 42 ، ما جاء في الصلاة على الأطفال ، ذيل حديث 1031 قالوا : " يصلى على الطفل وإن لم
يستهل بعد أن يعلم أنه خلق ، وهو قول أحمد وإسحاق " .
( 4 ) عبارة المعتبر هكذا في صفحة 86 ، س 29 : ( لنا أنه مات بعد أن كان حيا فيجب غسله ) .
( 5 ) التهذيب : ج 1 ، ص 329 ، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم وما يصنع بهم في تلك الحال ، حديث
130 . وفيه : " عن زرعة عن سماعة " .
( 6 ) رواه الترمذي : ج 3 ، كتاب الجنائز ، ص 350 ، باب 43 ، ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى
يستهل ، حديث 1032 وفيه : " لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث " .