وليلة النصف من الشعبان ، والغدير ، ويوم المباهلة ، وغسل الإحرام ، وزيارة
النبي ( صلى الله وعليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، ولقضاء الكسوف ،
وللتوبة ، ولصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ولد خول أحرم ، والمسجد الحرام ،
والكعبة والمدينة ، ومسجد التبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وغسل المولود .
شرح
رخص للنساء في السفر لقلة الماء ( 1 ) .
والمشهور بين أصحابنا : الاستحباب .
احتج الصدوق : بما رواه سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن غسل
الجمعة ؟ فقال : واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء ( 2 )
احتج الباقون : بالأصل ، وبحسنة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنة وليس
بفريضة ( 3 ) .
وأجابوا عن روايته : بحملها على الاستحباب المؤكد ، ويؤيده صحيحة زرارة
عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن غسل الجمعة ؟ فقال : سنة في السفر
والحضر ، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر ( 4 ) .
وقوله : ( فالمشهور غسل الجمعة ) إلى آخر الباب ، يحتمل أمرين .
أحدهما : أن يكون معناه . فالمشهور عد غسل الجمعة في الأغسال المسنونة ، لا
الواجبة ، خلافا للصدوق .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ، ص 61 ، باب 22 غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف
والزينة ، ذيل حديث 2 .
( 2 ) الفقيه : ج 1 ، ص 45 ، باب 18 ، الأغسال ، حديث 5 .
( 3 ) التهذيب : ج 1 ، ص 112 ، باب 5 الأغسال المفترضات والمسنونات ، حديث 27 .
( 4 ) التهذيب : ج 1 ، ص 112 ، باب 5 الأغسال المفترضات والمسنونات ، حديث 28 .