تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
( ب ) : كون الشق من الجانب الأيسر : فهو الذي ذكره الشيخ في النهاية ( 1 ) وعليه اتباعه . وهو مذهب الصدوق ( 2 ) ، والمفيد ( 3 ) ، وأطلق في الخلاف الشق ، ولم يقيده بالأيسر ( 4 ) ، وكذا المصنف في الشرايع ( 5 ) ، والعلامة في القواعد ( 6 ) ، وعليه دل إطلاق الروايات . ( ج ) : خياطة الموضع . وهو الذي ذكره الشيخ في المبسوط ، فإنه قال فيه : وإن ماتت المرأة ولم يمت الولد شق بطنها من الجانب الأيسر ، وخيط الموضع ( 7 ) . والخياطة قال العلامة في التحرير ( 8 ) ، والقواعد ( 9 ) ، والمصنف في الشرايع ( 10 ) ، وكلامه
هامش
( 1 ) النهاية : باب تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم ، ص 42 ، س 7 ، قال : " وإذا ماتت المرأة ولم يمت ولدها شق بطنها من الجانب الأيسر ، وإخراج الولد ، وخيط الموضع " . ( 2 ) الفقيه : ج 1 ، ص 97 ، باب 24 ، المس ، ذيل حديث 47 . ( 3 ) المقنعة : باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال ، ص 13 ، س 20 ، قال : " فإن ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شق بطنها مما يلي جنبها الأيسر وأخرج الولد منه ، ث خيط الموضع " . ( 4 ) الخلاف ج 1 ، ص 268 ، كتاب الجنائز ، مسألة 92 . ( 5 ) لا يخفي أن المصنف قدس سره في الشرايع قيده بالجانب الأيسر ، قال في المسألة الرابعة : من لواحق الدفن ، ج 1 ، ص 44 ، ما نصه : " وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر ، وانتزع وخيط الموضع " . ( 6 ) القواعد : الفصل الخامس في لواحق الدفن ، ص 21 ، س 19 ، قال : " ويشق بطن لإخراج الوالد وخيط الموضع " . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الجنائز ، ص 180 ، س 23 ، و 24 ، وفيه " شق بطنها من الجانب الأيسر وإخراج الولد وخيط الموضع " . ( 8 ) التحرير : كتاب الطهارة ، المطلب الخامس في الدفن ، ص 20 ، س 16 ، قال : " ( ح ) إذا ماتت الحامل دون أو الولد ، شق بطنها من الجانب الأيسر وإخراج الولد وخيط الموضع . ( 9 ) تقدم آنفا . ( 10 ) تقدم آنفا .