شرح
( ب ) : كون الشق من الجانب الأيسر : فهو الذي ذكره الشيخ في النهاية ( 1 ) وعليه
اتباعه . وهو مذهب الصدوق ( 2 ) ، والمفيد ( 3 ) ، وأطلق في الخلاف الشق ، ولم يقيده
بالأيسر ( 4 ) ، وكذا المصنف في الشرايع ( 5 ) ، والعلامة في القواعد ( 6 ) ، وعليه دل
إطلاق الروايات .
( ج ) : خياطة الموضع . وهو الذي ذكره الشيخ في المبسوط ، فإنه قال فيه : وإن ماتت
المرأة ولم يمت الولد شق بطنها من الجانب الأيسر ، وخيط الموضع ( 7 ) . والخياطة قال
العلامة في التحرير ( 8 ) ، والقواعد ( 9 ) ، والمصنف في الشرايع ( 10 ) ، وكلامه
هامش
( 1 ) النهاية : باب تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم ، ص 42 ، س 7 ، قال : " وإذا ماتت المرأة ولم
يمت ولدها شق بطنها من الجانب الأيسر ، وإخراج الولد ، وخيط الموضع " .
( 2 ) الفقيه : ج 1 ، ص 97 ، باب 24 ، المس ، ذيل حديث 47 .
( 3 ) المقنعة : باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال ، ص 13 ، س 20 ،
قال : " فإن ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شق بطنها مما يلي جنبها الأيسر وأخرج الولد منه ، ث
خيط الموضع " .
( 4 ) الخلاف ج 1 ، ص 268 ، كتاب الجنائز ، مسألة 92 .
( 5 ) لا يخفي أن المصنف قدس سره في الشرايع قيده بالجانب الأيسر ، قال في المسألة الرابعة : من لواحق
الدفن ، ج 1 ، ص 44 ، ما نصه : " وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر ، وانتزع وخيط الموضع " .
( 6 ) القواعد : الفصل الخامس في لواحق الدفن ، ص 21 ، س 19 ، قال : " ويشق بطن لإخراج
الوالد وخيط الموضع " .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الجنائز ، ص 180 ، س 23 ، و 24 ، وفيه " شق بطنها من الجانب الأيسر وإخراج
الولد وخيط الموضع " .
( 8 ) التحرير : كتاب الطهارة ، المطلب الخامس في الدفن ، ص 20 ، س 16 ، قال : " ( ح ) إذا ماتت
الحامل دون أو الولد ، شق بطنها من الجانب الأيسر وإخراج الولد وخيط الموضع .
( 9 ) تقدم آنفا .
( 10 ) تقدم آنفا .