تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( ويلحق بهذا الباب مسائل ) الأولى : كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال . الثانية : كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث . الثالثة : لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم . الرابعة : الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه ، ن ينزع عنه الخفان والفرو . الخامسة : إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ،
ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وإخراج ، وفي رواية يخاط بطنها .
شرح
يدل على دفن الولد معها حيث تدفن هي ، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها . قال المصنف في المعتبر : والوجه أن الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين ، لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة ، وإخراجه مع موتهما غير جائز ، فتعين دفنها معه ( 1 ) ، وقال أحمد بن حنبل : يدفن في مقبرة اليهود والنصارى ويستدبر بها . وقوله رحمه الله في المتن ، ( قيل ) استضعافا لمستند الحكم ، من ضعف الراوي ، ومن ضعف الدلالة . إذ ليست الرواية صريحة في المدعي . واختار العمل به ، لا من حيث الرواية ، بل من دليل آخر . وهو أن هذا الولد محكوم بإسلامه ، فلا يدفن في مقبرة غير المسلمين . قال طاب ثراه : ولو ماتت هي دونه ، يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج . وفي رواية يخاط بطنها . أقول : البحث هنا في ثلاثة أمور . ( ألف ) : الشق . وهو إجماع الإمامية ، إذا بلغ الحمل أجله ، بحيث لو خرج الولد
هامش
( 1 ) إلى هنا كلام المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام الدفن ، ص 79 ، س 3 .