( ويلحق بهذا الباب مسائل )
الأولى : كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال .
الثانية : كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث .
الثالثة : لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم .
الرابعة : الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه
ويدفن بثيابه ، ن ينزع عنه الخفان والفرو .
الخامسة : إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ،
ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وإخراج ، وفي رواية
يخاط بطنها .
شرح
يدل على دفن الولد معها حيث تدفن هي ، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها .
قال المصنف في المعتبر : والوجه أن الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين ، لم
يجز دفنه في مقابر أهل الذمة ، وإخراجه مع موتهما غير جائز ، فتعين دفنها معه ( 1 ) ،
وقال أحمد بن حنبل : يدفن في مقبرة اليهود والنصارى ويستدبر بها .
وقوله رحمه الله في المتن ، ( قيل ) استضعافا لمستند الحكم ، من ضعف الراوي ، ومن
ضعف الدلالة . إذ ليست الرواية صريحة في المدعي . واختار العمل به ، لا من حيث
الرواية ، بل من دليل آخر . وهو أن هذا الولد محكوم بإسلامه ، فلا يدفن في مقبرة
غير المسلمين .
قال طاب ثراه : ولو ماتت هي دونه ، يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج . وفي
رواية يخاط بطنها .
أقول : البحث هنا في ثلاثة أمور .
( ألف ) : الشق . وهو إجماع الإمامية ، إذا بلغ الحمل أجله ، بحيث لو خرج الولد
هامش
( 1 ) إلى هنا كلام المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام الدفن ، ص 79 ، س 3 .