ويكره : بل الخيوط بالريق ، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام ،
وأن يكفن في السواد . وتجمير الأكفان ، أو تطييب بغير الكافور ، والذريرة ،
ويكتب عليه بالسواد ، وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ
من الكافور .
شرح
( ألف ) : ما ذكره المصنف في المتن ، وهو المذكور في النهاية ( 1 ) .
( ب ) : قول المفيد : وتقديم الخلاف على السدر ( 2 ) .
( ج ) : قال في الخلاف : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان
من النخل أو من غيرها من الأشجار ( 3 ) وكذا قال ابن إدريس ( 4 ) .
( د ) : الخيار مع فقد النخل بين السدر والخلاف ، وهو قول القاضي حيث قال : فإن لم
يوجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر ، مثل السدر والخلاف ( 5 ) .
( ه ) : روى علي بن إبراهيم ، يجعل عوضها عود الرمان ( 6 ) ،
وفي رواية أخرى عود رطب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة ، باب تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم واسكانهم الأحداث ، ص 32 ،
س 19 ، قال ما لفظه : " وتؤخذ أيضا جريدتان خضراوان من النخل إن وجد منه ، وإن لم يوجد فمن السدر ،
قان لم يوجد فمن الخلاف ، فإن لم يوجد فمن من الشجر الرطب " إلى آخره .
( 2 ) المقنعة : باب تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال ، ص 11 ، س 6 ،
قال : " وليستعد جريدتان من النخل خضراوان " إلى أن قال : " فإن لم يوجد من النخل الجريد يعوض عنه
بالخلاف ، فإن لم يوجد الخلاف ، يعوض عنه بالسدر " إلى آخره .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ، ص 258 ، كتاب الجنائز ، مسألة 34 ، وفيه " أو غيرها من الأشجار " .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة ، باب غسل الأموات ، ص 32 ، س 34 ، قال : " ويترك معه جريدتين
رطبتين من النخل إن وجدا ومن الشجر الرطب " . إلى آخره .
( 5 ) المهذب : باب الأكفان والتكفين ، ص 61 ، س 14 ، وفيه " فإن لم يجد جريدة . . أو الخلاف " .
( 6 ) الكافي : ج 3 ، ص 154 ، كتاب الجنائز ، باب الجريدة ، حديث 12 ، وفيه " يجعل بدلها عود الرمان " .
( 7 ) الكافي : ج 3 ، ص 152 ، كتاب الجنائز ، باب الجريدة ، حديث 3 ، وفيه : " تؤخذ جريدة رطبة "
.